(٣) أخرجه الترمذى، فى: باب حدثنا قتيبة، حدثنا أبو خالد. . .، من كتاب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤٧، ٢/ ٣٤، ٦٩، ٨٧، ١٢٥. (٤) أخرجه البخارى، فى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب، وفى: باب لا تحلفوا بآبائكم، من كتاب الأيمان، وفى: باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، من كتاب التوحيد، صحيح البخارى ٥/ ٥٣، ٨/ ٣٣، ١٦٤، ٩/ ١٤٧. ومسلم، فى: باب النهى عن الحلف بغير اللَّه تعالى، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٦، ١٢٦٧. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير اللَّه، وباب حدثنا قتيبة، من كتاب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٦ - ١٨. والنسائى، فى: باب التشديد فى الحلف بغير اللَّه تعالى، وباب الحلف بالآباء، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٤، ٥. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يحلف بغير اللَّه، =