للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَسَمِ حَلِفٌ، لكنِ الْحَلِفُ بإِطْلاقِهِ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إلى القَسَمِ، وإِنَّمَا يُصْرَفُ إِلى غيرِ القَسَمِ بدَلِيلٍ، ولا خِلافَ فى أَنَّ القَسَمَ بِغيرِ اللَّهِ تعالى وصِفَاتِهِ لا يكونُ إيلاءً؛ لأنَّه لا يُوجِبُ كَفَّارَةً ولا شَيْئًا يَمْنَعُ مِنَ (٥) الْوَطْءِ، فلا يكونُ إِيلاءً، كالخَبَرِ بغيرِ قَسَمٍ (٦). وإذا قُلْنا بِالرِّوَايَةِ الثَّانيةِ فلا يكونُ مُولِيًا (٧) إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ بما يَلْزَمُه بالحِنْثِ فيه (٨) حَقٌّ، كقولِه: إنْ وَطِئْتُكِ فعَبْدِى حُرٌ. أو: فأنْتِ طالِقٌ. أو: فَأنْتِ علىَّ (٩) كظَهْرِ أمِّى. أو: فأنْتِ علىَّ حَرامٌ. أو: فلِلَّهِ علىَّ صَوْمُ سَنَةٍ أو الحَجُّ أو صَدَقَةٌ. فهذا يكونُ إِيلاءً؛ لأنَّهُ يَلْزَمُهُ بِوَطْئِها حَقٌّ يَمْنَعُهُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفُهُ مِن وُجُوبِه. وإِنْ قال: إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّهُ لا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ حَقٌّ، ولا يَصِيرُ قَاذفًا بالْوَطْءِ؛ لأنَّ القَذْفَ لا يَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ، ولا يجوزُ أَنْ تَصِيرَ زَانِيَةً بِوَطْئِهِ لها، كما لا تَصِيرُ زَانِيَةً بِطُلُوعِ الشمسِ. وإِنْ قال: إِنْ وَطِئتُكِ، فلِلَّهِ علىَّ صَوْمُ هذا الشَّهْرِ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّهُ لو وَطِئَهَا بعدَ مُضِيِّه، لم يَلْزَمْهُ حَقٌّ، فَإِنَ صَوْمَ هذا الشَّهْرِ لا يُتَصَوَّرُ بعدَ مُضِيِّهِ، فلا يُلْزَمُ بالنَّذْرِ، كما لو قال: إِنْ وَطِئْتُكِ، فلِلَّهِ علىَّ صَوْمُ أَمْسِ. وإِنْ قال: إِنْ وَطِئْتُكِ، فَلِلَّهِ علىَّ أَنْ أُصَلِّىَ عشرين رَكْعَةً. كان مُولِيًا. وقال أبو حَنِيفةَ: لا يكونُ مُولِيًا؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا يَتَعَلّقُ بِها مَالٌ، ولا تَتَعَلَّقُ بِمَالٍ، فلَا يكونُ الحَالِفُ بها مُولِيًا، كما لو قال: إِنْ وَطِئْتُكِ، فَلِلَّهِ علَىَّ أَنْ أَمْشِىَ فى السُّوقِ. ولَنا، أَنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ بالنَّذْرِ، فكانَ الحَالِفُ بِهَا مُولِيًا، كالصَّوْمِ والحَجِّ، وما ذَكَرَهُ (١٠) لَا يَصِحُّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ تَحْتاجُ إلى المَاءِ والسُّتْرَةِ. وأمَّا الْمَشْىُ فى السُّوقِ، فقياسُ المَذهبِ عَلى هذه الرِّوَايَةِ، أَنَّهُ يكونُ مُولِيًا؛


= من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٧. والإمام مالك، فى: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ ٢/ ٤٨٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧، ٨، ١١، ١٧، ٢٠، ٤٨، ٧٦، ٥/ ٦٢.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) فى م: "القسم".
(٧) فى م: "مواليا".
(٨) فى الأصل: "فيكون".
(٩) سقط من: الأصل، ب.
(١٠) فى م: "ذكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>