(٣) في: باب في الأذان قبل دخول الوقت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٦، ١٢٧. (٤) في النسخ: "مؤذن"، والسياق يقتضى ما أثبتناه. (٥) في م: "النبي". (٦) أخرجه البخاري، في: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وباب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، من كتاب الصوم، وفى: باب شهادة الأعمى. . . إلخ، من كتاب الشهادات، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٠، ١٦١، ٣/ ٣٧، ٢٢٥، ٩/ ١٠٧، ١٠٨، ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ١/ ٧٦٨، ٧٦٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الأذان بالليل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤، ٥. والنسائي، في: باب المؤذنان للمسجد الواحد، وباب هل يؤذنان جميعا أو فرادى. المجتبى ٢/ ٩، ١٠. والدارمى، في: باب في وقت أذان الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٩، ٢٧٠. والإمام مالك، في: باب قدر السحور من النداء، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩، ٥٧، ٦٢، ٦٤، ٧٣، ٧٩، ١٠٧، ١٢٣، ٦/ ٤٤، ٥٤، ١٨٥، ١٨٦، ٤٣٣. (٧) في م: "الشرق، ويقول".