(٨) في: باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥. كما أخرجهما النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. وأخرج الأول أبو داود، في: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٠ - ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤، ٥، ٦/ ٣١، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧. وأخرج الثاني الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠. (٩) أخرجه البيهقى، في: باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، من كتاب الرضاع. السنن الكبرى ٧/ ٤٥٧. وعبد الرزاق، في: باب القليل من الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٧٠. (١٠) لم نجده بهذا اللفظ: "عشر رضعات". وانظر ما يأتي من تخريج حديث عائشة عند الإِمام مالك. (١١) في الأصل، ب، م: "وجه". (١٢) سقط من: ب. (١٣) في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب هل تحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. والإِمام مالك، في: باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٨.