للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتانِ". وعن أُمِّ الفَضْلِ بنت الحارثِ، قالتْ: قال نَبيُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاجَةُ (٧) وَلا الإِمْلَاجَتانِ". روَاهما مسلمُ (٨). ولأنَّ ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ والتَّكْرارُ، يعتبرُ فيه الثلاثُ. ورُوِىَ عن حَفْصةَ: لا يُحَرِّمُ دون عَشْرِ رَضَعاتٍ (٩). ورُوِىَ ذلك عن عائشةَ (١٠)؛ لأنَّ عُرْوةَ رَوَى في حديثِ سَهْلةَ بنت سُهَيْلٍ: فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما بَلَغَنا: "أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فيُحَرَّمُ بلَبَنِهَا". ووَجْهُ (١١) الأُولَى، ما رُوِىَ عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أُنْزِلَ في القرآن "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْنَ" (١٢). فنُسِخَ من ذلك خَمْسٌ، وصار إلى خَمْسِ رضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْن، فتُوُفِّىَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمْرُ على ذلك. روَاه مسلمٌ (١٣).


(٧) الإِملاجة: المصة.
(٨) في: باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥. كما أخرجهما النسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧.
وأخرج الأول أبو داود، في: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٠ - ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤، ٥، ٦/ ٣١، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧.
وأخرج الثاني الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠.
(٩) أخرجه البيهقى، في: باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، من كتاب الرضاع. السنن الكبرى ٧/ ٤٥٧. وعبد الرزاق، في: باب القليل من الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٧٠.
(١٠) لم نجده بهذا اللفظ: "عشر رضعات". وانظر ما يأتي من تخريج حديث عائشة عند الإِمام مالك.
(١١) في الأصل، ب، م: "وجه".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب هل تحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والترمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥. والدارمى، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. والإِمام مالك، في: باب جامع ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>