للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن (٢) صالحٍ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأبو ثَوْرٍ. وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ، عن أحمدَ، في الصَّبِىِّ المُرْضَعِ لا أب له (٢) ولا جَدٌّ، نفقَتُه وأجْرُ رَضاعِه على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ. وكذلك رَوَى بكرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن أحمدَ: النَّفقةُ على العَصَباتِ. وبه قال الأوْزَاعِىُّ، وإسْحاقُ. وذلك لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قَضَى على بَنِى عَمّ مَنْفُوس بنَفَقَتِه (٣). احْتَجَّ به أحمدُ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: رُوِىَ عن عمرَ أنَّه حَبَسَ عَصَبةً يُنْفِقُونَ (٤) على صَبِىٍّ، الرجالَ دون النِّساءِ (٥). ولأنَّها مُواساةٌ ومَعُونةٌ تَخْتَصُّ القَرابةَ، فاختصَّتْ [بها العَصَباتُ] (٦)، كالعَقْلِ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: تجبُ النَّفقةُ على كلِّ ذى رَحِمٍ مَحْرَمٍ، ولا تجبُ على غيرِهم؛ لقولِ اللَّه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٧). وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ: لا نَفقةَ إلَّا على المَوْلُودِينَ والوالِدينَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال لرجلٍ] (٨) سأله: عندى دينارٌ؟ قال: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قال: عندى آخَرُ؟ قال: "أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ" (٩). قال: عندى آخَرُ؟ قال: "أَنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ" (١٠). قال: عندى آخَرُ؟ [قال: "أنْفِقْهُ عَلَى خادِمِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ؟ ] (٨). قال: "أنْتَ أعْلَمُ (١١) " (١٢). ولم يَأْمُرْه


(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه أبن أبي شيبة، في: باب من قال: الرضاع على الرجال دون النساء، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢٤٦، ٢٤٧. وابن جرير، في: تفسير سورة البقرة، الآية ٢٣٣، تفسير الطبري ٢/ ٥٠٠.
(٤) في الأصل: "منفوس". وعند البيهقي وسعيد، أنه خيّر عصبة صبى.
(٥) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، من كتاب النففات. السنن الكبرى ٧/ ٤٧٨. وسعيد بن منصور، في: باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ١١٣.
(٦) في أ، ب، م: "بالعصبات".
(٧) سورة الأنفال ٧٥.
(٨) سقط من: م.
(٩) في م: "أهلك".
(١٠) في م: "خادمك".
(١١) في م زيادة: "به".
(١٢) تقدم تخريجه، في: ٤/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>