للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بعدَ فَرَاغِهِ مِن الإِقَامَةِ، وهو قولُ الحسنِ، ويَحْيَى بنِ وَثَّابٍ (٤٢)، وإسْحَاقَ، وأبى يوسفَ، والشَّافِعِىّ، وعليه جُلُّ (٤٣) الأئمَّةِ في الأمْصَارِ. وإنَّمَا قُلْنَا: إنَّه يَقُومُ عند قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ؛ لأَنَّ هذا خبَرٌ بمَعْنَى الأمْرِ، ومَقْصُودُهُ الإعْلَامُ ليَقُومُوا، فَيُسْتَحَبُّ المُبَادَرَةُ إلى القِيَامِ امْتِثَالًا لِلْأمْرِ، وتَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ، ولَا يُكَبِّرُ حتى يَفْرُغَ المُؤَذِّنُ؛ لأن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنَّمَا كان يُكَبِّرُ بعد فَرَاغِهِ، دَلَّ على ذلك ما رُوِىَ عنه، أنَّه كان يُعَدِّلُ الصُّفُوفَ بعدَ إقَامَةِ الصلاةِ، ويقولُ في الإِقامةِ مثْلَ قَوْلِ المُؤَذِّنِ، فرَوَى أنَسٌ، قال: أُقِيمَتِ الصلاةُ، فأقْبَلَ عليْنا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَجْهِهِ، فقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وتَرَاصُّوا، فإنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِى". رواهُ البُخَارِىُّ (٤٤). وعنهُ قال، كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قامَ إلى الصلاةِ قال هكذا وهكذا، عن يَمِينهِ وشِمالِه: "اسْتَوُوا وتَعَادَلُوا" (٤٥). وفيما رواهُ أبو داوُد، عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن بلالا أخذَ في الإِقامةِ، فلما أنْ قال: قد قامَتِ الصلاةُ. قالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقَامَها اللهُ وأَدَامَهَا (٤٦). وقال في سائرِ الإِقامَةِ كنَحْوِ حديثِ عمرَ في الأذانِ، فأمَّا حَدِيثُهم، فإنَّ بلَالًا كان يُقِيمُ في موضِعِ أذانِه، وإلَّا فليس بين لَفظِ الإِقامةِ والفراغِ منها ما يفَوُت بلَالًا "آمِينَ", مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّما


(٤٢) يحيى بن وثاب الأسدى، مولاهم، كان مقرىء أهل الكوفة، ثقة، توفى سنة ثلاث ومائة. تهذيب التهذيب ١١/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٤٣) في الأصل: "جمل".
(٤٤) في: باب تسوية الصفوف، وباب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، وباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم بالصف، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٨٤، ١٨٥. وروى نحوه عن أبي هريرة، في: باب عظة الإمام الناس، في إتمام الصلاة وذكر القبلة، من كتاب الصلاة، وفى: باب الخشوع في الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٨٩. كما أخرجه النسائي، في: باب حث الإمام على رصّ الصفوف والمقاربة بينها، وباب الجماعة للفائت من الصلاة، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٧١، ٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٣، ١٢٥، ١٥٤، ١٨٢، ٢٢٩، ٢٦٣، ٢٨٣، ٢٨٦.
(٤٥) أخرجه أبو داود، في: باب تسوية الصفوف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٥٤.
(٤٦) تقدم في صفحة ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>