للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقُومُون (٤٧) إذا كان الإمامُ فى المسجِدِ أو قَرِيبًا منه. وإنْ لم يكنْ في مَقَامِه. قال أحمدُ، في روَايَةِ الأثْرَمِ: أذْهَبُ إلى حديثِ أبي هُرَيْرَة: خرَج علينا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقَمْنَا الصُّفُوفَ (٤٨). إسْنَادٌ جيدٌ؛ الزُّهْرِيُّ عن أبِى سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرَةَ. وقال، في رِوايَةِ أبي داوُد، سَمِعْتُ أحمدَ يقولُ: يَنْبَغِي أنْ تُقَامَ الصفوفُ قبلَ أنْ يَدخُلَ الإِمامُ، فلا يَحْتَاجُ أنْ يَقِفَ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كانَت الصلاةُ تُقَامُ لِرسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهم قبلَ أنْ يقومَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَقَامَهُ. رواهُ مُسْلِمٌ (٤٩). فإنْ أُقِيمَتْ، والإِمامُ في غيرِ المسجدِ، ولم يَعْلَمُوا قُرْبَه، لم يقومُوا؛ لما رَوَى أبو قتادَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". مُتَّفَقٌ عليه (٥٠). وللبُخَارِيِّ (٥١): "قَدْ خَرَجْتُ". وخرجَ عَلِيٌّ، رَضِىَ اللهُ عنهُ، والناسُ يَنْتَظِرُونَهُ قيَامًا للصلاةِ، فقال: "مَالِى أرَاكُمْ سامِدِينَ؟ " (٥٢).


(٤٧) في م: "يقوم المأمومون".
(٤٨) أخرجه البخاري، في: باب هل يخرج من المسجد لعلة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم، في: باب متى يقوم الناس للصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٣.
(٤٩) في: باب متى يقوم الناس للصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٣. وبمعناه أخرجه البخاري في: باب هل يخرج من المسجد لعلة، وباب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٤.
(٥٠) أخرجه البخاري، في: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم، في: باب متى يقوم الناس للصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٢. وأبو داود، في: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٨. والترمذي، فى: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، وباب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٢/ ٣٠٧، ٣/ ٧٤. والنسائي، في: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، من كتاب الأذان، وباب قيام الناس إذا رأوا الإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٢٥، ٦٣. والدارمي، في: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة، من كتاب الصلاة. من الدارمي ١/ ٢٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠.
(٥١) هذا اللفظ الآتى عند مسلم، وليس عند البخاري.
(٥٢) أخرجه أبو عبيد، في غريب الحديث ٣/ ٤٨٠، وقال: سامدين. يعني القيام، وكل رافع رأسه فهو سامد.

<<  <  ج: ص:  >  >>