للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وقِتالُه؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٦). وروَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ قال: بَايَعْنا رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على السَّمْعِ والطاعةِ، في الْمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وأَنْ لا نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه (٧). ورُوِيَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وفَارَقَ الْجَماعَةَ، فَماتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ". رواهُ ابنُ عبد البَرِّ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ وأبي ذرٍّ وابنِ عباسٍ، كلُّها بمعنىً واحدٍ (٨). وأجْمَعَتِ الصَّحابَةُ، رَضِيَ اللهُ عنهم، على قِتالِ البُغاةِ، فإنَّ أبا بكرٍ، رَضِيَ اللهُ عنه، قاتَلَ [مانعِي الزَّكاةِ، وعليٌّ قاتلَ] (٩) أهْل الجَمَلِ وصِفِّينَ وأهلَ النَّهْرَوانِ. والخارجونَ عن قَبْضَةِ الإِمامِ، أصنافٌ أربَعَةٌ؛ أحدُها، قَوْمٌ امْتَنَعُوا من (١٠) طاعَتِه، وخرجُوا عن قَبْضَتِه بغيرِ تأْويلٍ، فهؤلاءِ قُطَّاعُ طَريقٍ، ساعُونَ في الأَرضِ بالفسادِ، يَأْتي حُكْمُهُم في بابٍ مُفْرَدٍ. الثاني، قَومٌ لهم تَأْويلٌ، إلَّا أنَّهمْ نَفَرٌ يَسِيرٌ، لا مَنَعَةَ لهم، كالواحِدِ والاثْنَيْنِ والعشرةِ ونَحْوِهم، فهؤلاءِ قُطَّاعُ طَرِيقٍ، في قَوْلِ أَكْثَرِ أَصْحابِنا، وهو مذهبُ الشافعيِّ؛ لأنَّ ابنَ مُلْجَمٍ لمَّا جَرَحَ عَليًّا، قالَ للحسنِ: إنْ بَرِئْتُ رَأَيْتُ رَأْيِي، وإِن


(٦) سورة النساء ٥٩.
(٧) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سترون بعدى أمورًا تنكرونها، من كتاب الفتن، وفي: باب كيف يبايع الإِمام، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٩/ ٥٩، ٩٦. ومسلم، في: باب وجوب طاعة الأمراء. . ., من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٠. والنسائي، في: باب البيعة على السمع والطاعة، وباب البيعة على أن لا تنازع. . ., وباب البيعة على القول بالحق، وباب البيعة. . . بالعدل، وباب البيعة على الأثرة، من كتاب الجهاد. المجتبى ٧/ ١٢٤ - ١٢٦. وابن ماجه، في: باب البيعة، من كتاب الجهاد ٢/ ٩٥٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤١، ٥/ ٣١٤، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢١.
(٨) وأخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سترون بعدي. . ., من كتاب الفتن، وفي: باب السمع والطاعة للإِمام، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٩/ ٥٨، ٧٨. ومسلم، في: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٧٦. وأبو داود، في: باب في قتل الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٤٢. والنسائي، في: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٧/ ١١٢.
(٩) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٠) في م: "وخرجوا عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>