للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجبُ اسْتَتابَتُه، ولكن (١٢) تُسْتَحبُّ. وهذا القولُ الثانِي لِلشافعيِّ، وهو قولُ عُبَيْدِ بنِ عُمَيرٍ، وطاوُسٍ. ويُرْوَى ذلك عن الحسن؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ". ولم يذْكُرِ اسْتِتابتَه. ورُوِيَ أنَّ مُعاذًا قَدِمَ على أبي موسى، فوَجَدَ عندَه رجلًا مُوثَّقًا، فقال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يَهُودِيًّا فأسلَمَ، ثم راجَعَ دينَه دِينَ السَّوْءِ فتَهوَّدَ. قال: لا أجلِسُ حتى يُقْتَلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِه. قال: اجْلِسْ (١٣). قال: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قضَاءُ اللهِ ورسولِه. ثلاثَ مرَّاتٍ، فأمرَ به فقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). ولم يَذْكُرِ اسْتِتابتَه؛ ولأنَّه يُقْتَلُ لكُفْرِه، فلم تَجِبِ اسْتِتابَتُه كالأَصْلِيِّ؛ ولأنَّه لو قُتِلَ قَبْلَ الاسْتِتابَةِ، لم يُضْمَنْ، ولو حَرُمَ قَتْلُه قَبْلَهُ (١٥) ضُمِنَ. وقال عَطاءٌ: إنْ كانَ مسلمًا أصْلِيًّا، لم يُسْتَتَبْ، وإن كان أسْلَمَ ثمَّ ارْتَدَّ، اسْتُتِيبَ. ولَنا، حَدِيثُ أُمِّ مَرْوانَ، وأنَّ (١٢) النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ أنْ تُسْتَتابَ. وروَى مالك، في "المُوَطَّإِ" (١٦) عن عبد الرحمنِ بنِ محمد بن عبدِ اللهِ بنِ عبدٍ القَارِيِّ، عن أبيه، أنَّه قَدِمَ على عمرَ رجلٌ من قِبَلِ أبي موسى، فقال له عمرُ: هل كان من مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ (١٧)؟ قال: نعم رجلٌ كَفَرَ بعدَ إِسلامِه، فقال:


(١٢) سقطت الواو من: ب، م.
(١٣) في ب زيادة: "نعم".
(١٤) أخرجه البخاري، في: باب حكم المرتد، من كتاب استتابة المرتدين. . .. صحيح البخاري ٩/ ١٩. ومسلم، في: باب النهي عن طلب الإِمارة والحرص عليها، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الحكم في من ارتد، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤١. والنسائي، في: باب الحكم في المرتد، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ٩٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٠٩.
(١٥) سقط من: الأصل، ب.
(١٦) في: باب القضاء في من ارتد عن الإِسلام، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٣٧.
كما أخرجه عبد الرزاق، في: باب الكفر بعد الإِيمان، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٦٥. وابن أبي شيبة، في: باب في المرتد عن الإِسلام، من كتاب الحدود، وفي: باب ما قالوا في المرتد كم يستتاب، من كتاب الجهاد. المصنف ١٠/ ١٣٧، ١٢/ ٢٧٣. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في الفتوح، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٢٦.
(١٧) أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>