للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِهامِهم. ولَنا، ما رَوَى حبيبُ بن مَسْلَمَة الفِهْرِىُّ، قال: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَّلَ الرُّبْعَ في البَداءةِ، والثُّلثَ في الرَّجْعَةِ. وفى لفْظٍ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بعدَ الخُمْسِ، والثُّلثَ بعد الْخُمْسِ إذا قَفَلَ. رَواهما أبو داودَ (٧)؛ وعن عُبادَةَ بن الصَّامِتِ، أنّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنَفِّلُ في الْبَداءةِ الرُّبعَ، وفى الْقُفُولِ الثُّلثَ. روَاه التِّرْمِذِىُّ (٨)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وفى لفظٍ: قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنَفِّلُهم إذا خَرَجُوا بادِينَ الرُّبعَ، ويُنَفِّلُهم إذا قَفَلُوا الثُّلثَ. روَاه الخَلَّالُ بإسْنادِه. وروَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن جَرِيرٍ بن عبد اللَّه البَجَلِىِّ، أنَّه لمَّا قدِمَ على عمرَ في قَوْمِه، قال له عمرُ: هل لكَ أنْ تأتِىَ الكُوفةَ، ولك الثُّلثُ بعدَ الخُمْسِ من كلِّ أرضٍ وشىءٍ؟ وذكَره ابنُ المُنْذِرِ أيضًا عن عمرَ. وقال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: يُنَفِّلُ السَّرِيَّةَ الثُّلثَ والرُّبعَ، يُغْرِيهم (٩) بذلك. فأمَّا قولُ عمرِو بن شُعَيْبٍ، فإنَّ مَكْحُولًا قال له حين قال: لا نَفَلَ بعدَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكرَ له حديثَ حَبِيبِ بن مَسْلَمة: شَغَلَك أكْلُ الزَّبِيبِ بالطَّائِفِ. وما ثَبَتَ للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثبَتَ للأَئِمَّةِ بعدَه، ما لم يقُمْ على تَخْصِيصِه به دليلٌ. فأمَّا حديثُ ابنِ عمرَ، فهو حُجَّةٌ عليهم، فإنَّ بعيرًا على اثْنَى عشرَ، يكونُ جزءًا من ثلاثةَ عشرَ، وخُمْسُ الخُمْسِ جزءٌ من خمسةٍ وعشرين، وجزءٌ من ثلاثةَ عشرَ أكثرُ، فلا يُتَصَوَّرُ أخْذُ الشىءِ من أقلَّ منه، يُحقِّقُه أنَّ الاثْنَىْ عشرَ إذا كانت أربعةَ أخْماسٍ، والبعيرُ منها ثُلثُ


= في: باب الأنفال، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في نفل السرية تخرج من المعسكر، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٧١، ٧٢. والدارمى، في: باب في أن النفل إلى الإِمام، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٨. والإِمام مالك، في: باب جامع النفل في الغزو، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٢.
(٧) في: باب في من قال: الخمس قبل النفل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٧٢، ٧٣.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب النفل، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥١. والدارمى، في: باب النفل بعد الخمس، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٥٩، ١٦٠.
(٨) في: باب في النفل، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٥٢.
كما أخرجه الدارمي، في: باب في أن ينفل في البدأة الربع. . ., من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٢٤.
(٩) في النسخ: "يضربهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>