للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفْضِيلَ فَضَّلَ. وهذا قولُ أَكْثَرِ أهلِ العلمِ؛ منهم سعيدُ بنُ المسيَّبِ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، واللَّيْثُ، والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عبَّاس، وقال أبو ثَوْرٍ: يُسْهَمُ للعَبْدِ. ورُوِىَ ذلك عن عمرَ بن عبد العزيز، والحسَن (٢)، والنَّخَعِىِّ؛ لما رُوِىَ عن الأسْودِ بن يَزِيدَ، أنَّه شَهِدَ فَتْحَ القادِسِيَّةِ عَبِيدٌ، فضَربَ لهم سِهامَهم (٣). ولأنَّ حُرْمَةَ العَبْدِ فى الدِّينِ كحُرْمَةِ الحُرِّ، وفيه من الغَناءِ مئلُ ما فيه، فوَجَبَ أنْ يُسْهَمَ له، كالحُرِّ. وحُكِىَ عن الأوْزاعِىِّ: ليس للعبيدِ سهْمٌ ولا رَضْخٌ، إلَّا أنْ يَجِيئُوا بغنيمةٍ، أو يكونَ لهم غَناءٌ، فيُرْضَخَ لهم. قال: ويُسْهَمُ للمَرْأَةِ؛ لما روَى حَشْرَجُ (٤) بنِ زيادٍ، عن جدَّتِه، أَنَّها حَضَرَت فتْحَ خَيْبَرَ، قالت: فأسْهَمَ لنا رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كما أَسْهَمَ للرِّجالِ (٥). وأسْهَمَ أبو موسى فى غَزْوةِ تُسْتَرَ (٦) لنِسْوَةٍ معه (٧). وقال أبو بكر بن أبى مَرْيم: أُسْهِمْنَ النِّساءُ يومَ اليَرْموكِ. وروَى سعيدٌ (٨)، بإسْنادِه عن ابنِ شِبْلٍ (٩)، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ لسَهْلَة بنتِ عاصمٍ يومَ حُنَيْنٍ بسَهْمٍ، فقال رجلٌ من القومِ: أُعْطِيَتْ سَهْلةُ مثلَ سَهْمِى. ولَنا، ما رُوِىَ عن ابنِ عبَّاس، أنَّه قال: كان رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغزُو بالنِّساءِ، فيُداوِينَ الجَرْحَى، ويُحْذَيْنَ مِن الغنيمَةِ، وأمَّا سَهْمٌ، فلم يَضْرِبْ لهُنَّ. رواه مُسْلِمٌ (١٠). وروَى


(٢) فى أ: "والحسين".
(٣) خبر شهود الأسود القادسية، فى تاريخ الطبرى ٣/ ٥١١، ٥٧٦. ولم نجد هذا فيه.
(٤) فى م: "جَرِير". خطأ.
(٥) أخرجه أبو داود، فى: باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٨. وأحمد، فى: المسند ٥/ ٢٧١، ٦/ ٣٧١.
(٦) تستر: أعظم مدينة بخوزستان. معجم البلدان ١/ ٨٤٧.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة، فى: باب فى الغزو بالنساء، من كتاب الجهاد. المصنِّف ١٢/ ٥٢٧. ولم يذكر أنه أسهم لهن. وأخرجه قبل هذا، فى: باب فى النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شىء؟ من كتاب الجهاد. المصنِّف ١٢/ ٤٠٩. ولم يذكر فيه تستر.
(٨) فى: باب ما جاء فى سهمان النساء، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٨٣.
(٩) فى سنن سعيد: "شبل".
(١٠) فى: باب النساء الغازيات يرضخ لهن. . .، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٤٤٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٦٨. والترمذى، فى: باب من يعطى الفىء، من أبواب السِّيَر. عارضة الأحوذى ٧/ ٤٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>