للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَدَه مَيِّتًا، ومعه كَلْبُه، حَلَّ. وهذا قولُ الحسنِ، وقَتادَةَ. وعن أحمدَ، أَنْ غابَ نهارًا، فلا بَأْسَ، وإِنْ غابَ ليلًا، لم يأْكُلْه. وعن مالِكٍ كالرِّوايَتَيْن. وعن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه إنْ غابَ مُدَّةً طويلةً، لم يُبَحْ، وإِنْ كانَتْ يَسِيرَةً، أُبِيحَ؛ لأَنَّه قيل له: إنْ غابَ يومًا؟ قال: يومٌ كثِيرٌ. ووَجْهُ ذلك قولُ ابنِ عَبَّاسٍ: إذا رَمَيْتَ فأَقْعَصْتَ (٣)، فكُلْ، وإِنْ رَمَيْتَ فَوَجَدْتَ فيه سَهْمَك من يومِكَ أو لَيْلَتِكَ، فكُلْ، وإِنْ باتَ عَنْكَ ليلةً، فلا تأكُلْ؛ فإنَّكَ لا تَدْرِى ما حَدَثَ فيه [بَعْدَ ذلك] (٤). وكرِهَ عطَاءٌ والثَّوْرِىُّ أَكْلَ ما غابَ. وعن أحمدَ مثلُ ذلك. وللشافِعِىِّ فيه قَوْلان؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: كُلْ ما أَصْمَيْتَ، وما أَنْمَيْتَ فلا تَأْكلْ (٥). قال الحَكَمُ: الإِصْماءُ: الإِقْعاصُ. يعنى أنَّه يمُوتُ فى الحالِ. والإِنْماءُ أَنْ يَغِيبَ عَنْكَ. يعنى أنَّه لا يموتُ فى الحالِ. قال الشاعِرُ (٦):

فَهْوَ لَا تَنْمِى رَمِيَّتُه ... مالَهُ لَا عُدَّ مِن نَفَرِهْ

وقال أبو حنيفةَ: يُباحُ إنْ لم يكُنْ تَرَكَ طَلَبَه، وإِنْ تشاغَلَ عنه ثمَّ وَجَدَه، لم يُبَحْ. ولَنا، ما رَوَى عَدِىُّ بن حاتمٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ، فوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، لَيْسَ بِهِ ألَّا أَثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ، وأنْ وجَدْتَه غَرِيقًا فِى الْمَاء، فَلَا تَأْكُلْ". متَّفَقٌ عليه (٧). وعن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّهِ، أفْتِنِى فى سَهْمِى. قال: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ، فَكُلْ". قال: وإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّى؛ قال: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فيه أثَرًا غيرَ سَهْمِك، أو


(٣) فى أ، ب: "فأقصعت".
(٤) فى ب: "بعدك".
(٥) أخرجه البيهقى، فى: باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك. . .، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى ٩/ ٢٤١.
(٦) هو امرؤ القيس، والببت فى ديوانه ١٢٥.
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٧/ ١١٣. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى من يرمى الصيد فيجده ميتا فى الماء، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٥٧. والنسائى، فى: باب فى الذى يرمى الصيد فيقع فى الماء، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٦٩، ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>