(٤٢) أخرجه البيهقى، فى: باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها. . .، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٣٣. (٤٣) أى: يستمر فى لجاجه، فلا يعدل إلى ما هو خير من يمينه. (٤٤) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ. . .} الآية، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٨/ ١٦٠. ومسلم، فى: باب النهى عن الإصرار على اليمين. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٦. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب النهى أن يستلج الرجل فى يمينه ولا يكفِّر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٧٨، ٣١٧. (٤٥) تقدم التخريج، فى: ١١/ ٣٩.