(٦٢) سقط من: أ، ب، م. وأخرجه البخارى، فى: باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض، من كتاب الخصومات، وفى: باب سؤال الحاكم المدعى هل. . .؟ ، وباب حدثنا عثمان بن أبى شيبة، من كتاب الشهادات، وفى: باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، من كتاب التفسير، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، من كتاب الأيمان، وفى: باب الحكم فى البئر ونحوها، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى ٣/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٣٢، ٢٣٣، ٦/ ٤٢، ٨/ ١٧١، ٩/ ٩٠. ومسلم، فى: باب وعيد من اقتطع حق مسلم فاجرة بالنار، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ١/ ١٢٢، ١٢٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، من كتاب الأيمان. سنن أبى داود ٢/ ١٩٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى اليمين الفاجرة. . .، من أبواب البيوع، وفى: باب سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧١، ١١/ ١٢٢. وابن ماجه، فى: باب من حلف على يمين فاجرة. . .، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٨. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٢٦، ٤٤٢، ٤٦٠، ٥/ ٢٥، ٢١١، ٢١٢. (٦٣) سورة آل عمران ٧٧. (٦٤) لم ترد فى: الأصل، أ، ب. (٦٥) سورة النحل ٩١.