للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصِدُ الجَامعَ، فيُصلِّي فيه رَكْعتيْن، كما كان النبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفْعَلُ إذا دخلَ المدينةَ (٤٧)، ويسألُ اللهَ تعالى التَّوفيقَ والعِصْمةَ والْمَعُونةَ، وأنْ يجْعلَ عملَه صالحًا، ويجْعلَه لوَجْهِه خالصًا، ولا يجعلَ لأحدٍ فيه شيئًا، ويُفوِّضُ أمرَه إلى اللهِ تعالى، ويتوكَّلُ عليه، ويأمرُ مُنادِيَه فيُنادِى في البَلَدِ، إنَّ فُلَانًا قَدِمَ عليكم قاضيًا، فاجْتمِعُوا لِقراءَةِ عَهْدِه، وقتَ كذا وكذا. ويَنْصرِفُ إلى مَنْزلِه الذي قد أُعِدَّ له، وينْبَغِى أنْ يكونَ في وَسَطِ البلدِ؛ ليتَساوَى أهلُ البَلَدِ (٤٨) فيه، ولا يَشُقُّ على بعضِهم قَصْدُه، فإذا اجْتمَعُوا، أمرَ بعَهْدِه فقُرِيء عليهم، لِيعْلَموا التَّولِيَةَ، ويَأْتُوا إليه، ويَعِدُ الناسَ يومًا يجْلِسُ فيه للقَضاءِ، ثم ينْصَرِفُ إلى منزلِه. وأوَّلُ ما يبدأُ فيه (٤٩) مِن أمرِ الحكمِ، أنْ يبْعَثَ إلى الحاكِم المَعْزُولِ فيأخُذَ منه ديوانَ الحُكْمِ؛ وهو ما فيه وَثائقُ الناسِ من المحاضِرِ، وهي نُسَخُ ما ثَبَتَ عندَ الحاكِم، والسِّجِلَّاتُ نُسَخُ ما حكَم به، وما كان عندَه من حُجَجِ الناسِ ووَثائقِهم مُودَعةً في ديوانِ الحُكْمِ، فكانت عندَه بحُكْمِ الوِلَايةِ، فإذا انْتقَلتِ الوِلايةُ إلى غيرِه، كان عليه تسْلِيمُها إليه، فتكونُ مودَعةً عندَه في ديوانِه، ثم يَخْرُجُ في اليومِ الذي وعَدَ بالجلوسِ فيه إلى مَجْلسِه، على أكْمَلِ حالٍ (٥٠) وأعْدَلِها، خَلِيًّا مِن الغَضَبِ، والجُوعِ الشديدِ والعَطَشِ، والفَرَحِ الشَّديدِ والحُزْنِ الكثيرِ، والهَمِّ العظيمِ، والوَجَعِ المُؤْلمِ، ومُدافَعةِ الأخْبَثَيْنِ أو أحَدِهما، والنُّعاسِ الذي يغْمُرُ القلبَ؛ ليكونَ أجْمَعَ لقَلْبِه، وأحْضَرَ لذِهْنِه، وأَبْلَغَ في تيقُّظِه للصَّوابِ، وفِطْنتِه لِمَوْضعِ الرَّأْيِ؛ ولذلك قال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَقْضِي القَاضِي بيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" (٥١). فنَصَّ على الغضَبِ، ونَبَّهَ على ما في


(٤٧) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٩٤. ومسلم، في: باب استحباب الركعتين في المسجد. . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٩٤٦. وأبو داود، في: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. سنن أبي داود ٢/ ٨٢. والحاكم، في: كتاب معرفة الصحابة. المستدرك ٣/ ١٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٥. والبيهقي، في: باب الصلاة عند القدوم، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٢٦١.
(٤٨) في م: "المدينة".
(٤٩) في ب: "به".
(٥٠) في م: "حالة".
(٥١) أخرجه البخاري، في: باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟ من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٩/ ٨٢. ومسلم، في: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢، ١٣٤٣. وأبو داود، في: باب القاضي يقضى وهو غضبان، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧١. والترمذي، في: باب ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٧٧، ٧٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>