للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه حَقٌّ له فلا [يسألُه، ولا] (٤٨) يَتصرَّفُ فيه مِن غيرِ إذْنِه، فإذا سألَه المدَّعى سُؤالَها، قال: مَن كانتْ عندَه شَهادةٌ فَلْيذكرْها (٤٩)، إن شاءَ؟ . ولا يقولُ لهما: اشْهَدَا. لأنَّه أمرٌ. وكان شُرَيْحٌ يقولُ للشاهِدَيْنِ: ما أنا دَعوتُكُما، ولا أنْهاكُما أنْ تَرجِعا، وما يَقضِى على هذا المُسْلمِ غيرُكُما، وإنِّى بكما أقْضِى اليومَ، وبكما أتَّقِى يومَ القيامةِ (٥٠). وإن رأَى الحاكمُ عليهما ما يُوجِبُ رَدَّ شَهادتِهما، ردَّها. كما رُوىَ عَن شُرَيْحٍ، أنَّه شَهِدَ عندَه شاهِدٌ، وعليه قَباءٌ مَخْروطُ الكُمَّينِ، فقال له شُرَيْحٌ: أتُحْسِنُ أن تتَوَضَّأَ؟ قال: نعم. قال: فاحْسِرْ عن ذِراعَيْك. فذهبَ يَحْسِرُ عنهما، فلم يَسْتطِعْ، فقال له شُرَيْحٌ: قُمْ، فلا شَهادةَ لك (٥١). وإن أدَّيا الشَّهادةَ على غيرِ وجهِها، مثلَ أن يَقُولا: بلَغَنا أنَّ عليه ألْفًا، أو سَمِعْنا ذلك. رَدَّ (٥٢) شَهادتَهما. وشهدَ رجلٌ عندَ شُرَيْحٍ، فقال: أشهَدُ أنَّه اتَّكأَ عليه بمِرْفَقِه حتى ماتَ. فقال شريحٌ: أتشْهَدُ أنَّه قتلَه؟ قال: أشْهَدُ أنَّه اتَّكأَ عليه بمِرْفَقِه حتى ماتَ. [قال: أتشْهَدُ أنَّه قتلَه؟ قال: أشْهَدُ أنَّه اتَّكأَ عليه بمِرْفَقِه حتى ماتَ] (٥٣). قال: قُمْ، لا شَهادةَ لك (٥١). وإن كانت شهادةً صحيحةً، وعَرَفَ الحاكمُ عَدالتَهم، قال للمشْهودِ عليه: قد شَهِدَا عليك، فإن كان عندَك ما يقْدَحُ فى شَهادتِهما، فبيِّنْهُ عندِى. فإن سألَ الإِنْظارَ، أنظرَه اليومَينِ والثلاثةَ. فإنْ لم يَجْرَحْ حَكمَ عليه؛ لأنَّ الحقَّ قد وَضَحَ (٥٤) على وَجْهٍ لا إشْكالَ فيه. وإن ارْتابَ بشَهادتِهم، فرَّقَهم، فسألَ كلَّ واحدٍ عن شَهادتِه وصِفَتِها، فيقولُ: كنتَ أوَّلَ مَن شَهِدَ، أو كتبتَ، أو لم تكتبْ، وفى أىِّ مكانٍ شهِدتَ، وفى أىِّ شهرٍ، وأىِّ يومٍ؟ وهل كنتَ وحدَك، أو معكَ غيرُك؟ فإن اخْتلَفوا، سقَطتْ شَهادتُهم، وإن اتَّفقُوا بحَثَ عن عَدالتِهم. ويقالُ: أوَّلُ مَن فعلَ هذا


(٤٨) سقط من: الأصل.
(٤٩) فى الأصل: "فليذكر".
(٥٠) تقدم فى صفحة ٥٢.
(٥١) أخبار القضاة ٢/ ٣٠٠.
(٥٢) فى أ، ب، م: "ردت".
(٥٣) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٥٤) فى ب زيادة: "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>