للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال:

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا

وأىُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا (٦)

أىْ لم يُلِمَّ. فإنَّ "لا" مع الماضِى بمَنزلةِ "لم" مع المُسْتَقْبَلِ. وقيل: اللَّمَمُ أن يُلِمَّ بالذَّنْبِ، ثم لا يعُودَ فيه. والكَبائرُ كلُّ مَعصيةٍ فيها حَدٌّ (٧)، والإشْراكُ باللهِ، وقَتْلُ النَّفسِ التى حَرَّمَ اللهُ، وشَهادةُ الزُّورِ، وعُقوقُ الوالديْنِ. ورَوَى أبو بَكْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَ: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ، وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". وكان مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقال: "ألَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ (٨) الزُّورِ". فما زالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفقٌ عليه (٩). قال أحمدُ: لا تَجُوزُ شهادة آكِلِ الرِّبَا، والعَاقِّ، وقَاطِعِ الرَّحِمِ، ولا تُقْبَلُ شَهادةُ مَن لا يُؤَدِّى زَكاةَ مالِه، وإذا أخْرجَ فى طَريقِ المُسلمينَ الأُصْطُوانةَ (١٠) والكنِيفَ لا يكونُ عَدْلًا، ولا يكونُ ابنُه عَدْلًا إذا ورِثَ أباه حتى يَرُدَّ ما أخَذَ (١١) من طريقِ المُسلمين، ولا يَكونُ عَدْلًا إذا كذَبَ الكَذِبَ الشَّديدَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَدَّ شهادةَ رجلٍ فى كَذِبِه (١٢). وقال: عن الزُّهْرِىِّ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ فِى حَدٍّ، وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى


(٦) أخرجه الترمذى، فى: باب تفسير سورة النجم، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ١٧٣. والحاكم، فى: باب تفسير سورة النجم، من كتاب التفسير. المستدرك ٢/ ٤٦٩. والطبرى، فى: تفسير سورة النجم، الآية ٣٢. تفسير الطبرى ١٧/ ٦٦.
والرجز من الشواهد النحوية، انظر: معجم شواهد العربية ٢/ ٥٣٠.
(٧) سقط من: ب.
(٨) فى م: "وقول".
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب ما قيل فى شهادة الزور، من كتاب الشهادات، وفى: باب عقوق الوالدين من الكبر، من كتاب الأدب، وفى: باب من اتكأ بين يدى أصحابه، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٥، ٨/ ٤، ٧٦. ومسلم، فى: باب بيان الكبائر وأكبرها، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩١.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى عقوق الوالدين، من أبواب البر، وفى: باب ما جاء فى شهادة الزور، من أبواب الشهادات، وفى: باب تفسير سورة النساء، من أبواب الشهادات. عارضة الأحوذى ٨/ ٩٧، ٩/ ١٧٥، ١١/ ١٥٠، ١٥١. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٦ - ٣٨.
(١٠) فى م: "والأسطوانة".
(١١) فى ب، م: "أخذه".
(١٢) أخرجه أبو داود، فى: باب من ترد شهادته، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٥. وابن ماجه، فى: باب من لا تجوز شهادته. من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>