للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داودَ روَاه، وقال: هو (٦٦) حديثٌ مُنكَرٌ. قُلْنا: قد روَاه الخَلَّالُ بإسْنادِه من طريقَيْنِ، فلعلَّ أبا داودَ ضعَّفَه لأَنَّه لم يقَعْ له إِلَّا مِن إحْدَى الطَّريقَيْنِ. وضَربٌ مُباحٌ؛ وهو الدُّفُّ؛ فإِنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ". أخْرجَه مسلمٌ (٦٧). وذكرَ أصحابُنا، وأصْحابُ الشَّافعىِّ، أنَّه مَكْروهٌ فى غيرِ النِّكاحِ؛ لأَنَّه يُرْوَى عن عمرَ، أنَّه كان إذا سمِعَ صَوْتَ الدُّفِّ، بعَثَ فنظَرَ، فإن كان فى وَليمةٍ سكَتَ، وإن كانَ فى غيرِها، عَمَدَ بالدِّرَّةِ (٦٨). ولَنا، ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّ امرأةً جاءَته، فقالتْ: إنِّى نَذَرْتُ إن رجعْتَ من سفَرِك سالمًا، أن أضْرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ (٦٩). فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوْفِ بِنَذْرِكِ". روَاه أبو داودَ (٧٠). ولو كانَ مَكروهًا لم يأمُرْها به وإن كان مَنْذورًا. ورَوَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، قالت: دخلَ علىَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صبِيحةَ بُنِىَ بى، فجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ يَضْربنَ بدُفِّ لهنَّ، ويَنْدُبْنَ مَن قُتِلَ مِن آبائى يومَ بَدْرٍ، إلى أن قالَتْ إحداهُنَّ: وفينا نَبىٌّ يَعْلَمُ ما فى غَدٍ. فقال: "دَعِى هَذَا، وَقُولِى الَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ". مُتَّفقٌ عليه (٧١). وأما الضَّرْبُ به للرِّجالِ فمَكروهٌ على كلِّ حالٍ؛ لأَنَّه إنَّما كان يَضْرِبُ به النِّساءُ، والمُخَنَّثُون (٧٢) المُتَشبِّهون بهِنَّ، ففى ضَرْب الرِّجالِ به تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقد لَعَنَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المُتشبِّهين مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ (٧٣). فأمَّا الضَّرْبُ


(٦٦) فى ب: "هذا".
(٦٧) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٤٦٨.
(٦٨) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب الغناء والدف، من كتاب الجامع. المصنف ١١/ ٥.
(٦٩) سقط من: أ، ب.
(٧٠) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٥.
(٧١) أخرجه البخارى، فى: باب حدثنى خليفة حدثنا محمد، من كتاب المغازى، وفى: باب ضرب الدف فى النكاح والوليمة، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٥/ ١٠٥، ٧/ ٢٥.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى النهى عن الغناء، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٧٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٩. وابن ماجه، فى: باب الغناء والدف، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٥٩، ٣٦٠. وليس فى صحيح مسلم، انظر: تحفة الأشراف ١١/ ٣٠١، ٣٠٢.
(٧٢) فى الأصل: "أو المخنثون".
(٧٣) أخرجه البخارى، فى: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخارى =

<<  <  ج: ص:  >  >>