للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذى يَنْتَفعُ بشهادتِه، ويَجُرُّ إليه بها نَفْعًا، كشَهادةِ الغُرَماءِ للمُفْلِس بدَينٍ أو عَيْنٍ، وشَهادتِهم للميِّتِ بدَينٍ أو مالٍ، فإنَّه لو ثَبَتَ للمُفْلِسٍ أو الميِّتِ دَينٌ أو مالٌ، تعلّقتْ حقوقُهم به، ويُفارِقُ ما لو شهِدَ الغُرَماءُ لحىٍّ لا حَجْرَ عليه بمالٍ، فإِنَّ شَهادتَهم تُقْبَلُ؛ لأنَّ حقَّهم لا يتَعلَّقُ بمالِه، وإنَّما يتعلَّقُ بِذِمَّتِه. فإن قيل: إذا كان مُعْسِرًا سقَطَتْ عنه المُطالَبةُ، فإذا شَهِدَا له بمالٍ، مَلَكا مُطالبَتَه، فجرُّوا إلى أنْفُسِهم نَفْعًا. قُلْنا: لم تَثبُتِ المُطالبةُ بشَهادتِهم، إنما تَثْبُتُ بيَسارِه وإقْرارِه، لدَعْواه (٩) الحقَّ الذى شَهِدوا به. ولا تُقْبَلُ شهادةُ الوارِثِ للمَوْروثِ بالجَرْحِ قبلَ الانْدِمالِ؛ لأَنَّه قد يَسْرِى الجَرْحُ إلى نَفسِه، فتَجبُ الدِّيَةُ لهم بشهادتِهم. ولا شَهادةُ الشَّفيعِ ببَيْعِ شِقْصٍ له فيه الشُّفعةُ. ولا شَهادةُ السَّيِّدِ لعبدِه المأذونِ له فى التَّجارةِ، ولا لمُكاتَبِهِ. قال القاضى: ولا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَجِيرِ لمَن اسْتَأَجرَه. وقال: نَصَّ عليه أحمدُ. فإن قيلَ: فلِمَ قَبِلْتُم شَهادةَ الوارثِ لمَوْرُوثِه، مع أنَّه إذا ماتَ وَرِثَه، فقد جَرَّ إلى نفسِه بشهادتِه نَفْعًا؟ قُلْنا: لا حَقَّ له فى مالِه حينَ الشَّهادةِ، وإنَّما يحْتَمِلُ أن يَتجدَّدَ له حَقٌّ، وهذا يَمْنعُ قَبولَ الشَّهادةِ، كما لو شَهِدَ لامرأةٍ يَحْتَمِلُ أن يَتزوَّجَها، أو لِغَريمٍ له بَمالٍ يَحْتَمِلُ أن يُوَفِّيَه منه، أو يُفْلِسَ، فيَتعلَّقُ حقُّه به، وإنَّما المانعُ ما يحصُلُ للشَّاهدِ (١٠) به نَفْعٌ حالَ الشَّهادةِ. فإن قيلَ: فقد مَنعْتُم قَبولَ شَهادتِه لمَورْوثِه بالجَرْحِ قبلَ الانْدِمالِ؛ لجَواز أن يَتجدَّد له حقٌّ، [اوإن لم يَكنْ له حَقٌّ] (١١) فى الحالِ، فإن (١٢) قُلْتُم: قد انْعقَدَ سَببُ حقِّه. قُلْنا: يَبْطُلُ بالشَّاهدِ لمَوْرُوثِه المريضِ بحقٍّ، فإن شهادتَه تُقْبَلُ مع انْعِقادِ سَببِ اسْتحقاقِه؛ بدليلِ أَنَّ عطيَّتَه له (١٣) لا تَنْفُذُ، وعَطيَّتَه لغيرِه تَقِفُ على الخُروجِ مِن الثُّلثِ. قُلْنا: إنَّما منَعْنا الشَّهادةَ لمَوْرُوثِه (١٤) بالجَرْحِ؛ لأَنَّه ربما أفْضَى إلى الموتِ، فتَجبُ الدِّايَةُ للوارِثِ الشاهدِ به ابْتداءً، فيكونُ شاهدًا لنَفسِه،


(٩) فى الأصل: "لدعوة".
(١٠) فى م: "به الشاهد".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) فى ب: "فلم".
(١٣) سقط من: أ.
(١٤) فى ب، م: "لمورثه".

<<  <  ج: ص:  >  >>