للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظُّلْمِ والإِضرارِ، وتَحْقيقِ ما يُوجبُ له العِقابَ مِن رَبِّه، والدُّعاءَ عليه مِن عَبِيدِه ووَرَثُتِه. وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فى الحديثِ الذى ذَكَرْناه فى حَقِّ الذى فَعَلَ هذا، قال: "لَوْ شَهِدْتُه لَمْ يُدْفنْ فِى مَقَابِرِ الْمُسْلمِينَ" (٣٤). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: فى قَوْلِ الكُوفِيِّين ضُروبٌ مِنَ الخطَأ والاضْطِرابِ، مع مُخالَفةِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ. وأشارَ إلى ما ذَكَرْناه. وأمَّا إنْكارُهم للقُرْعَةِ (٣٥)، فقد جاءتْ فى الكتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ، قال اللَّه تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (٣٦). وقال تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (٣٧). وأمَّا السُّنَّةُ، فقال أحمدُ: فى القُرْعَةِ خَمْسُ سُنَنٍ؛ أَقْرَعَ بينَ نِسائِه (٣٨). وأَقْرَعَ فِى سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ. وقال لِرَجُلَيْنِ: "اسْتَهِمَا" (٣٩). وقال: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ والْمُدَاهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ" (٤٠). وقال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ والصَّفِّ الأَوَّلِ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ" (٤١). وفى حديثِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ صَفِيَّةَ جَاءتْ بِثَوبيْنِ؛ لِيُكَفَّنَ فيهما حَمْزَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فوَجَدْنا إلى جَنْبه قَتِيلًا، فقُلْنا: لِحمزةَ ثَوْبٌ، ولِلأَنْصَارِىِّ ثَوْبٌ. فَوَجَدْنا أحَدَ الثَّوبيْنِ أوْسَعَ مِنَ الآخَرِ، فَأقْرَعْنَا عَليهما، ثمَّ كَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ فى الثَّوْبِ الذى صَارَ له (٤٢). وتَشاحَّ النَّاسُ يومَ القَادِسيَّةِ فى الأذَانِ، فأقْرَعَ بينَهم سَعْدٌ (٤٣). وَأَجْمَعَ العُلَماءُ على اسْتِعْمالِها فى القِسْمَةِ، ولا أَعلَمُ بينَهم خِلافًا فى أَنَّ الرجلَ يُقْرِعُ بينَ


(٣٤) أخرجه أبو داود، فى: باب فى من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتاق. سنن أبى داود ٢/ ٣٥٣.
(٣٥) فى ب: "القرعة".
(٣٦) سورة آل عمران ٤٤.
(٣٧) سورة الصافات ١٤١.
(٣٨) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٤٣٠.
(٣٩) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٢٦٥.
(٤٠) أخرجه البخارى، فى: باب هل يقرع فى القسمة والاستهام فيه، من كتاب الشركة، وفى: باب القرعة فى المشكلات، من كتاب الشهادات، صحيح البخارى ٣/ ١٨٢، ٢٣٧. والترمذى، فى: باب منه حدثنا أحمد بن منيع. . . من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى ٩/ ١٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٧٠.
(٤١) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٣، ٥٤.
(٤٢) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٦٥.
(٤٣) أخرجه البخارى، فى: باب الاستهام فى الأذان، من كتاب الأذان. صحيح البخارى ١/ ١٥٩. والبيهقى، فى: باب الاستهام على الأذان، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>