للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى مسألَتِنا، تَعْلِيقُ الحُرِّيَّةِ على أداءِ الأَلْفِ، يَقْتَضِى وُجودَ أدائِها، فلا يثبُتُ الحُكْمُ المُعَلَّقُ عليها دون أدائِها، كمَن حَلَفَ لَيُؤَدِّيَنَّ ألْفًا، لا (٣١) يَبْرَأ حتى يُؤْدِّيَها. الخامسُ، أَنَّ موضوعَ الشَّرْطِ فى الكتابِ والسُّنَّةِ وأحْكامِ الشَّريعةِ، على أنَّه لا يَثْبُتُ المشروطُ بدُونِ شَرْطِه؛ فإِنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ قَالَ: لَا إلهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ" (٣٢). فلو قال بعضَها مُقْتَصِرًا عليه، لم يَسْتَحِقَّ إِلَّا العُقوبة. وقال: "مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيْتَةً، فَهِىَ لَه" (٣٣). فلو شَرَعَ فى الإِحْياءِ، لم تكُنْ له. ولو قال فى المُسابَقةِ: مَن سَبَقَ إلى خَمْسِ إصاباتٍ، فهو سابِقٌ. فسَبَقَ إلى أرْبعٍ، لم يكُنْ سابقًا. ولو قال: مَنْ ردَّ ضالّتِى، فله دِينارٌ. فشَرَعَ فى رَدِّها، لم يَسْتَحِقَّ شيئًا. فكيف يُخالِفُ مَوْضُوعاتِ الشَّرْعِ واللُّغةِ بغيرِ دليلٍ، وإنَّما الذى جاء عن أحمدَ، فى الأَيْمانِ، فى مَن حَلَفَ [على أَنْ] (٣٤) لا يَفْعَلَ شيئًا، ففَعَلَ بعضَه، يَحْنَثُ؛ لأنَّ اليَمِينَ على التَّرْكِ يُقْصَدُ بها المَنْعُ، فنُزِّلَتْ مَنْزِلةَ النَّهْىِ، والنَّهْىُ عنِ فِعْلِ شىءٍ يَقْتَضِى المَنْعَ من بعضِه، بخلافِ [تَعْليقِ المَشْرُوطِ على الشَّرْطِ] (٣٥). واللَّه أعلم. القسم الثانى، صِفَةٌ جَمَعَتْ مُعاوَضةً وصِفَةً، والمُغَلَّبُ فيها حُكْمُ المُعاوَضةِ، وهى الكِتابةُ (٣٦) الصَّحِيحةُ، فهى مُساوِيةٌ للصِّفَةِ المَحْضَةِ فى العِتْقِ لِوُجُودِها (٣٧)، وأنَّه لا يجبُ عليه قِيمةُ نَفْسِه، وأنَّ الوَلَاءَ لسَيِّدِه، وتُخالِفُها فى أنَّه (٣٨) لو أبْرَأهُ (٣٩) السَّيِّدُ مِن المالِ بَرِئَ منه، وعَتَقَ؛ لأنَّ ذِمَّتَهُ مَشْغُولةٌ به، فبَرِئَ منه بإبْرائِه، كثَمَنِ المَبِيعِ، ولا يَنْفَسِخُ


(٣١) فى ب، م: "لم".
(٣٢) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٤٤٦.
(٣٣) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٤٩.
(٣٤) سقط من: م.
(٣٥) فى الأصل: "تعليق الشروط على المشروط".
(٣٦) فى الأصل: "الكفاية".
(٣٧) فى أ، ب، م: "بوجودها".
(٣٨) فى الأصل: "أنها".
(٣٩) فى الأصل: "برأه".

<<  <  ج: ص:  >  >>