للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَوْتِ السَّيِّدِ، ولا بَيْعِ المُكاتَبِ، ولا هِبَتِه؛ لأَنَّه عَقْدُ (٤٠) مُعاوَضةٍ [لازمٍ، أشْبَهَ البَيْعَ، وما كَسَبَه قبلَ الأداءِ فهو له، وما فَضَلَ فى يَدِه بعدَ الأداءِ فهو له، ووَلَدُ المُكاتَبةِ الذين (٤١) ولَدَتْهم فى الكِتابةِ (٤٢)، يَعْتِقونَ بعِتْقِها. القسمُ الثالثُ، صِفَةٌ فيها مُعاوَضَةٌ] (٤٣)، والمُغَلَّبُ فيها حُكْمُ الصِّفَةِ، وهى الكِتابةُ الفاسِدةُ، نحو الكتابةِ على مَجْهُولٍ، أو نَجْمٍ وا حدٍ، أو مع إخْلالِ (٤٤) شَرْطٍ من شُرُوطِ الكِتابةِ، فتَساوَى الصِّفةُ المَحْضةُ والكِتابةُ الصَّحِيحةُ (٤٥) فى أنَّه لا يَعْتِقُ بالأداءِ؛ لأَنَّه عِتْقٌ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ، ولا تَلْزَمُه قِيمَةُ نَفْسِه، ولا يَبْطُلُ بجُنُونِ المُكاتَبِ، ولا الحَجْرِ عليه؛ لأنَّ الحَجْرَ للرِّقِّ لا يَمْنعُ صِحّةَ كِتابَتِه، فلا يَقْتَضِى حُدُوثُه إبْطالَها. وإِنْ (٤٦) أدَّى حالَ جُنُونِه، عَتَقَ؛ لأنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ. وقال أبو بكرٍ: لا يَعْتِقُ بذلك، ويُفارِقُها (٤٧) فى أَنَّ للسَّيِّدِ فَسْخَها ورَفْعَها؛ لأنَّها فاسدةٌ، والفاسدُ يُشْرَعُ رَفْعُه وإزالَتُه، ويُفارِقُ الكِتابةَ الصحيحةَ، فى أنَّها تَبْطُلُ بمَوْتِ السَّيِّدِ، وجُنُونِه (٤٨)، والحَجْرِ عليه لِسَفَهٍ؛ لأَنَّه عَقْدٌ جائِزٌ من جِهَتِه، فبَطَلَ بهذه الأُمورِ، كالوَكالةِ والمُضَاربةِ، وقد قال أحمدُ: إذا وَسْوَسَ، فهو بمَنْزِلةِ الموتِ. وهذا قولُ القاضِى. وقال أبو بكرٍ: لا تَبْطُلُ بشىءٍ من ذلك؛ لأَنَّه عَقْدُ كتابةٍ، فلم (٤٩) يَبْطُلْ بذلك، كالصَّحِيحةِ، وتُفارقُ الصِّفَةَ المَحْضَةَ فى أَنَّ كَسْبَ العبْدِ قبلَ الأداءِ له، وما فَضَلَ [فى يَدهِ] (٥٠) بعدَ الأداءِ فهو له دُونَ سَيِّدِه، ويَتْبَعُ المُكاتَبةَ ولَدُها، حَمْلًا لها على الكِتابةِ (٥١) الصَّحِيحةِ. فى أحدِ الوَجْهَيْنِ فيهما. وفى الآخَرِ، لا يَسْتَحِقُّ


(٤٠) فى م: "عند".
(٤١) فى أ: "الذى".
(٤٢) فى ب: "المكاتبة".
(٤٣) سقط من: الأصل. نقل نظر. ثم جاء بعد قوله: "ولا تلزمه قيمة نفسه". الآتى. اضطراب.
(٤٤) سقط من: الأصل، وفى أ: "اختلال".
(٤٥) سقط من: م.
(٤٦) فى الأصل: "وإذا".
(٤٧) فى ب، م: "ويفارقهما".
(٤٨) فى الأصل: "وحياته".
(٤٩) فى الأصل: "لا".
(٥٠) سقط من: الأصل.
(٥١) فى الأصل: "المكاتبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>