للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالتْ: أفَعَلْتَها (١١)؟ قال: ما فَعَلْتُ. قالتْ: فاقْرَأْ إذًا (١٢). فقال:

شَهِدْتُ بأَنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ ... وأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكافِرينَا

وأنَّ العَرْشَ فوْقَ الماءِ طافٍ ... وفوْقَ العَرْشِ رَبُّ العالَمِينَا

وتَحْمِلُه مَلائِكَةٌ شِدادٌ ... مَلائِكَةُ الإِلهِ مُسَوّمِينَا

فقالتْ: أمَّا إذا قَراتَ فاذْهَبْ إذًا (١٣). فأَتَى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَخْبَرَه، قال (١٤): فلقد رَأيْتُه يَضْحَكُ حتى تَبْدُوَ نَواجِذُه، ويقول: "هِيهِ، كَيْفَ قُلْتَ؟ ". فأُكَرِّرُه عليه، فيَضْحَكُ (١٥).

فصل: فإذا وَطِئَ الرجلُ أمَتَه، فأتَتْ (١٦) بوَلَدٍ بعدَ وَطْئِه بِسِتَّةِ أشْهُرٍ فصاعِدًا، لَحِقَه نَسَبُه، وصارَت له بذلك أُمَّ ولدٍ. وإن أتَتْ بولدٍ تامٍّ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، لم يَلْحَقْه نَسَبُه؛ لأنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ، بدَليلِ ما رَوَى الحسنُ، أن امْرَأةً ولدَتْ لسِتَّةِ أشْهُرٍ، فأُتِىَ بها (١٧) عمرُ بنِ الخطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فهَمَّ برَجْمِها، فقال له علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ليس لَكَ ذلك، إِنَّ اللَّه يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١٨). فقد يكونُ فى البَطنِ سِتَّةَ أشْهُرٍ، والرَّضاعُ أرْبَعَةٌ وعشرون شَهْرًا، فذلك تَمامُ ما قال اللَّه تعالَى: {ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فخَلَّى عنها عمرُ (١٩). ورُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّه قال ذلك لعثمانَ (٢٠). ومَن اعْتَرَفَ بوَطْءِ أمَتِهِ، فأتَتْ بولَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يكونَ منه، لَحِقَه نَسَبُه، ولم


(١١) فى ب، م: "أفعلها".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) انظر ما تقدم فى: ١٣/ ٢٩٨.
(١٦) فى ب زيادة: "له".
(١٧) فى م زيادة: "إلى".
(١٨) سورة الأحقاف ١٨.
(١٩) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٢٣٢.
(٢٠) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب التى تضع لستة أشهر، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٥١. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>