للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُصرَّحِ به، ولا يُجْعَلُ ذلك اخْتِلافًا. ولمن أجازَ بَيْعَهُنَّ أَنْ يَحْتَجَّ بما رَوَى جابرٌ، قال: بِعْنَا أُمَّهاتِ الأَوْلادِ، عك عَهْدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بكرٍ، [فلمَّا كان عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، نَهانَا، فانْتَهَيْنا. روَاه أبو داودَ (٨). وما كان جائزًا فى عَهْدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكرٍ] (٩)، لم يجُزْ (١٠) نَسْخُه بقولِ عمرَ ولا غيرِه، ولأَنَّ نَسْخَ الأَحْكامِ إنَّما يجوزُ فى عصرِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما يُنْسَخُ بنَصٍّ (١١). وأمَّا قولُ الصَّحابِىِّ، فلا يَنْسَخُ، لا يُنْسَخُ به؛ فإِنَّ أصْحابَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانُوا يتْركون أقْوالَهم لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يَتْرُكُونها بأقْوالِهم (١٢)، وإنَّما تُحْمَلُ مُخالَفَةُ عمرَ لهذا النَّصِّ، على أنَّه لم يَبْلُغْه، ولو بَلَغَه لم يَعْدُه إلى غيرِه، ولأنَّها مَمْلوكَةٌ، لم (١٣) يَعْتِقْها سَيِّدُها، ولا شيئًا منها، ولا قرابَةَ بينَه وبينَها، فلم تَعْتِقْ، كما لو وَلَدَتْ من أبِيه فى نِكاحٍ أو غيرِه، ولأنَّ الأَصْلَ الرِّقُّ، ولم يَرِدْ بزَوالِه نَصٌّ ولا إجْماعٌ، ولا ما فى مَعْنَى ذلك، فوجَبَ البقاءُ عليه، ولأَنَّ وِلادَتَها لو كانتْ مُوجِبَةً لعِتْقِها، لَثَبَتَ العِتْقُ بها (١٤) حينَ وُجودِها، كسائِرِ أسْبابِه. ورُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّها تُجْعَلُ فى سَهْمِ ولدِها؛ لِتَعْتِقَ عليه (١٥). وقال سعيدٌ (١٦): حَدَّثَنا سُفيانُ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عن زيد بن وَهْبٍ، قال: مات رَجَلٌ مِنَّا، وترَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فأرادَ الوليدُ بن عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَها فى دَيْنِه، فأتَيْنَا عبدَ اللَّه بنَ مَسعودٍ، فذَكَرْنا ذلك له، فقال: إِنْ كان ولا (١٧) بُدَّ، فاجْعَلُوها مِن (١٨) نَصِيبِ أولادِها. ولَنا، ما رَوَى عِكْرِمَةُ، عن ابنِ عَبَّاسٍ،


(٨) فى: باب عتق أمهات الأولاد، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٢/ ٣٥٢.
(٩) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٠) فى الأصل: "نجز".
(١١) فى م زيادة: "مثله".
(١٢) فى الأصل: "بأقوالكم".
(١٣) فى أ، م: "ولم".
(١٤) فى الأصل: "لأنها".
(١٥) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٤٤٠.
(١٦) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٦٣.
كما أخرجه، عبد الرزاق، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٨٩، ٢٩٠. وابن أبى شيبة، فى: باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٤٣٨.
(١٧) سقطت الواو من: الأصل، أ.
(١٨) فى ب، م: "فى".

<<  <  ج: ص:  >  >>