للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْل الثاني في الفَضِيلَةِ، وهو أنْ يُصَلِّى فِي ثوبينِ أوْ أكثرَ. [فإنَّه إذًا أَبْلغُ في السَّتْرِ] (١٢). [لما رُوِىَ] (١٣) عن عمرَ رضىَ اللهُ عنه، أنَّهُ قال: "إذا أَوْسَعَ اللهُ فأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عليهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ في إزَارٍ ورِدَاءٍ (١٤) في إزَارٍ وقَمِيصٍ، في إزَارٍ وقَبَاءِ، في سَرَاوِيلَ ورِدَاءٍ، في سَرَاوِيلَ وقَمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (١٥) وقَمِيصٍ (١٦). وَرَوَى أبو دَاوُد (١٧) عن ابْنِ (١٨) عمرَ قال: قالَ رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَو قَالَ: قال (١٨) عُمَرُ: "إذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فيهمَا، فَانْ لَمْ يَكُنْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ اليَهُودِ". [قالَ التَّمِيمِيُّ: الثوبُ الواحدُ يُجْزِئُ، والثَّوْبَانِ أحْسنُ، والأَرْبَعُ أَكْمَلُ؛ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وعِمَامَةٌ وَإِزَارٌ. وَرَوَى ابْنُ عبدِ البر] (١٩) عن ابنِ (٢٠) عمرَ: أنَّه رَأَى نَافِعًا يُصَلِّى في ثوبٍ واحِدٍ، قال: أَلم تَكْتَسِ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بلَى. قالَ: فلو أُرْسِلْتَ إلى (٢١) الدَّارِ، أكُنْتَ تذهبُ في ثَوْبٍ واحِدٍ؟ قُلْتُ لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَتَزَيَّن (٢٢) له أو النَّاسُ؟ قُلْتُ: بلِ اللهُ. وقالَ القاضي: وذلكَ في الإِمام آكَدُ منهُ في غيرِه؛ لأنَّه بين يَدَىِ المَأْمومِينَ، وتَتَعَلَّقُ صلاتُهُمْ بصلاتِهِ. فإنْ لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ فالقَمِيصُ


(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) في م: "روى".
(١٤) في م: "وبرد".
(١٥) التبان: شبه السراويل.
(١٦) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٢.
(١٧) في: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٨.
(١٨) سقط من: م.
(١٩) في الأصل مكانه: "وروى".
(٢٠) سقط من: م.
(٢١) في م: "في".
(٢٢) في م: "يزين".

<<  <  ج: ص:  >  >>