للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْلَى (٢٣)؛ لأنَّه أعَمُّ في السَّتْرِ، فإنَّه يَسْتُرُ جَمِيعَ الجسدِ إلَّا الرَّأْسَ والرِّجْلَيْنِ، ثم الرِّدَاءُ؛ لأنَّه يَلِيه في السَّتْرِ، ثم المِئْزَرُ أو (٢٤) السَّرَاوِيلُ. ولا يُجْزِىءُ مِن ذلكَ كُلِّهِ (٢٥) إلَّا ما سَتَرَ العورةَ عن غيرِهِ وعن نَفْسِهِ، فلو صَلَّى في قَمِيصٍ وَاسِعِ الجَيْبِ بِحَيْثُ لو رَكَعَ أو سَجَدَ رَأَى عورتَهُ، أو كانتْ بِحَيْثُ يراها، لم تَصِحَّ صلاتُهُ، ودَلَّ على ذلكَ حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ [أنَّه قالَ للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢٦): أُصَلِّى في القَمِيصِ الوَاحِدِ (٢٧)؟ قالَ: "نَعَمْ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" (٢٨). قال الأَثْرَمُ: سُئِلَ أحمدُ عنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى في القَمِيص الواحدِ غيرَ مَزْرُورٍ عليه؟ قال: يَنْبَغِى أنْ يَزُرَّهُ. قيل له: فإنْ كانتْ لحْيَتُهُ تُغَطِّيهِ، ولم يَكُنْ مُتَّسِعَ الجَيْبِ؟ قال: إنْ كانَ يَسِيرًا فجَائِزٌ. فعلَى هذا مَتَى ظَهَرَتْ عَوْزلُه له أو لغَيْرِهِ فَسَدَتْ صلاتُهُ. فإنْ لمْ تظهَرْ لكَوْنِ جَيْبِ القَمِيصِ ضَيِّقًا، أو شَدَّ وسَطَهُ بِمِئْزَرٍ أو حَبْلٍ فوقَ الثَّوبِ، أو كانَ ذا لِحْيَةٍ تَسدُّ الجَيْبَ فَتَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، أو شدَّ إزَارَهُ، أوْ ألْقَى على جَيْبهِ رَداءً أو خِرْقَةً، فَاسْتَتَرَتْ عورتُهُ، أجزأَهُ ذلك. وهذا مذهبُ الشافعيِّ.

الفصلُ الثالثُ، فِيمَا يُكْرَهُ؛ يُكْرَهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ؛ لِما رَوَى البخارِيُّ (٢٩)،


(٢٣) سقط من: م.
(٢٤) في م: "ثم".
(٢٥) سقط من: الأصل.
(٢٦) في الأصل: "حيث قال له".
(٢٧) سقط من: الأصل.
(٢٨) تقدم في صفحة ٢٨٤.
ومن بعد هذا إلى آخر الفصل الثاني جاء في الأصل: "فإن كان ذا لحية كبيرة تغطى الجيب، فتستر عورته، صحت صلاته. نص عليه أحمد؛ لأن عورته مستورة. وهذا مذهب الشافعي". وسيرد في: م.
(٢٩) في: باب ما يستر العورة، من كتاب الصلاة، وفى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب المواقيت، وفى: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفى: باب بيع الملامسة، من كتاب البيوع، وفى: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ١٠٢، ١٠٣، ١٥٢، ٣/ ٥٥، ٩١، ٧/ ١٩٠، ١٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب صوم العيدين، من كتاب الصوم، وفى: باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع، وفى: باب في لبسة الصماء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>