(٢٤) في م: "ثم". (٢٥) سقط من: الأصل. (٢٦) في الأصل: "حيث قال له". (٢٧) سقط من: الأصل. (٢٨) تقدم في صفحة ٢٨٤. ومن بعد هذا إلى آخر الفصل الثاني جاء في الأصل: "فإن كان ذا لحية كبيرة تغطى الجيب، فتستر عورته، صحت صلاته. نص عليه أحمد؛ لأن عورته مستورة. وهذا مذهب الشافعي". وسيرد في: م. (٢٩) في: باب ما يستر العورة، من كتاب الصلاة، وفى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب المواقيت، وفى: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفى: باب بيع الملامسة، من كتاب البيوع، وفى: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ١٠٢، ١٠٣، ١٥٢، ٣/ ٥٥، ٩١، ٧/ ١٩٠، ١٩١. كما أخرجه أبو داود، في: باب صوم العيدين، من كتاب الصوم، وفى: باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع، وفى: باب في لبسة الصماء، =