للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبِى هُرَيْرة، وأبي سَعيدٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ ليسَ بين فَرْجِهِ وبين السَّماءِ شيءٌ. واخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، فقال بعضُ أصحابِنا: هو أنْ يَضْطَبِعَ بالثَّوْبِ ليس عليهِ غيرُه، ومعنى الاضْطِبَاعِ: أنْ يَضَعَ وسَطَ الرِّدَاءِ تحت عاتِقِهِ الأيْمَن، ويَجْعلَ (٣٠) طَرَفَيْهِ على مَنْكِبِهِ الأَيْسَرِ، فيبْقَى مَنْكِبُهُ الأيْمَنُ مَكْشُوفًا، [فكُره لذلك. وقد جاء تفسيرُ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ في حديثِ أبي سعيد بذلك، مِن روايةِ إسحاقَ، عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن - أظنُّه - (٣١) عطاء بن يزيدَ، عن أبي سعيدٍ، أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لِبْستَيْن؛ اشْتمالِ الصَّمَّاء، وهو أن يجعلَ وسط الرِّداءِ تحت مَنْكِبِه الأيْمَن، ويُردَّ طَرَفَه على مَنْكبِه الأيْسرِ] (٣٢). ورَوَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ [في اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ] (٣٣): أنْ يَضْطَبِعَ الرَّجُلُ (٣٤) بالثَّوْبِ ولا إزَارَ عليه. [فيَبْدُو منه شِقُّه وعورتُهُ] (٣٥)، أما إنْ كان عليهِ إزارٌ فَتِلْكَ لِبْسَةُ المُحْرِمِ، فلو كانَ لا يُجْزِئُه لم يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٦). ورَوَى أبو بكرٍ، بإسْنَادِهِ عن ابْنِ مسعودٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا واحدًا، يَأْخُذُ بجَوَانِبِه عن مَنْكِبِه، فَيُدْعَى تلكَ الصَّمَّاء. وقالَ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ:


= من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٥٦٣، ٢/ ٢٢٨، ٣٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٦١. والنسائي، في: باب النهى عن اشتمال الصماء، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٨٥. وابن ماجه، في: باب ما نهى عنه من اللباس، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٧٩. والدارمى، في: باب النهى عن اشتمال الصماء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٢/ ٩١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٩، ٣٨٠، ٤١٩، ٤٣٢، ٤٦٤، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٠٣، ٥١٠، ٥٢٩، ٣/ ٦، ١٣، ٤٦، ٦٦، ٩٥، ٩٦.
(٣٠) سقطت "يجعل" من: م.
(٣١) انظر: تحفة الأشراف ٣/ ٣٩٣.
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) في الأصل: "أنه يكره".
(٣٤) سقط من: م.
(٣٥) في الأصل: "فيبدو منه عورته"، وفي م: "فيبدو شقه وعورته".
(٣٦) في الأصل بعد هذا: "فعلى هذا يكون محرما؛ لأن كشف العورة محرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>