(٥٨) في الأصل: "وكره ابن عمر تغطية الأنف، ويكره شد الوسط بما يشبه الزنار". (٥٩) أخرجه البخاري، في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٧. ولم نجد عند مسلم حديثا في التزعفر، وإنما يأتي حديثه في المعصفر. وأخرج حديث التزعفر أيضًا أبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٨. والنسائي، في: باب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٧. (٦٠) في م: "السلم". وأخرجه مسلم، في: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب من كره لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع، من أبواب الصلاة، وفى: باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، وباب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٢/ ٦٥، ٧/ ٢٢٨، ٢٢٤، ٢٤٥. والنسائي، في: باب النهى عن القراءة في الركوع، وباب النهى عن القراءة في السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب خاتم الذهب، وباب النهى عن لبس خاتم الذهب، وباب ذكر النهى عن لبس المعصفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٢/ ١٤٧، ١٧١، ٨/ ١٤٧، ١٦٧، ١٧٩. وابن ماجه، في: باب كراهية المعصفر للرجال، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٩١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٨١، ٩٢، ١٠٥، ١١٤، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٢.