(٥٠) في م: "والسراويلات". (٥١) سقط من: م. (٥٢) سقط من: الأصل. (٥٣) سقط من: م. (٥٤) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}، وباب من جرّ إزاره من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤. ومسلم، في: باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٥١، ١٦٥٢، ١٦٥٣، كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في إسبال الإِزار، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية جرِّ الإِزار، وباب ما جاء في جر ذيول النساء، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٣٦، ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب طول القميص كم هو، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨١، ١١٨٤. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ٩١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ٣٣، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٧، ٧٤، ٧٦، ٨١، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٢٨، ١٣١، ١٣٦، ١٥٦، ٢/ ١٠، ٦٥، ٦٩. (٥٥) في: باب الإسبال في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٨. (٥٦) في الأصل: "الوجه والفم والأنف".