للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرْطِ الصلاةِ، إذ العمامَةُ ليستْ شرْطًا فيها. [وإنْ صَلَّى في دارٍ مَغْصُوبَةٍ، فالخلَافُ فيها كالخلَافِ في الثوبِ المَغْصُوبِ] (٩٠)، إلَّا أن أحمدَ، قال في الجُمُعَةِ: يُصَلِّى في مَواضِعِ (٩١) الغَصْبِ؛ لأنها تَخْتَصُّ بمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، فالمَنْعُ [من الصلاةِ فيهِ إذا كانَ غَصْبًا] (٩٢) يُفْضِى إلى تَعْطِيلِهَا. [فلذَلكَ أجازَ فعْلَهَا فيهِ، كما أجازَ صلاةَ الجُمُعَةِ خَلْفَ الخوارِجِ وأهلِ البِدَعِ والفُجُورِ، كيْلا يُفْضِى إلى تَعْطِيلِها] (٩٣). القسمُ الثاني، ما يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهُ بِالرِّجَالِ دونَ النِّسَاءِ، وهو الحريرُ، والمَنْسُوجُ (٩٤) بالذَّهَبِ، والمُمَوَّهُ به، فهو حرامٌ لُبْسُهُ، وافْتِرَاشُهُ في الصلاةِ وغيرِها؛ لِما رَوَى أبو موسَى، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حَرَامٌ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ". أخرجَهُ أبو داوُد، والتِّرْمِذِيُّ (٩٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن عمر بن الخطَّابِ، رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٩٦). ولا نَعْلَمُ في تَحْرِيمِ لُبْسِ ذلكَ على الرِّجَالِ اخْتِلَافًا، إلَّا


(٩٠) في الأصل: "فالحكم في الصلاة في الدار المغصوبة كالحكم في الصلاة في الثوب المغصوب".
(٩١) في م: "المواضع".
(٩٢) في الأصل: "منها في المغصوب".
(٩٣) في الأصل: "فاتبع فعلها فيه كإباحتها خلف أهل البدع والفجور لذلك".
(٩٤) سقطت واو العطف من: م.
(٩٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٣٩. ولم نجده عن على عند أبي داود، وإنما فيه نحوه عن على رضي اللَّه عنه، وكذلك عند ابن ماجه. انظر: باب في الحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. وباب لبس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٩.
(٩٦) أخرجه البخاري، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧، ١١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠، ٣٦، ٣٧، ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>