(٩١) في م: "المواضع". (٩٢) في الأصل: "منها في المغصوب". (٩٣) في الأصل: "فاتبع فعلها فيه كإباحتها خلف أهل البدع والفجور لذلك". (٩٤) سقطت واو العطف من: م. (٩٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٣٩. ولم نجده عن على عند أبي داود، وإنما فيه نحوه عن على رضي اللَّه عنه، وكذلك عند ابن ماجه. انظر: باب في الحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. وباب لبس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٩. (٩٦) أخرجه البخاري، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧، ١١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠، ٣٦، ٣٧، ٣٩.