للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وإذَا ثَبَتَ هذا، فليسَ على مَنْ صَلَّى في هذه الحالِ إعَادَةٌ؛ لأنَّهُ شَرْطٌ مِن شرائِطِ الصلاةِ عَجَزَ عنهُ، فَسَقَطَ، كما لو عَجَزَ عنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ فصَلَّى إلى غيرِها] (١٠). وإنْ صَلَّى العُرْيَانُ قائمًا، [وركع وسجد] (١١) صحَّتْ صلاتُهُ أيضًا (١٢) في ظاهرِ كلامِ أحمدَ، رحمَهُ اللهُ، وهُو قَولُ أصحابِ الرَّأْىِ. وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: يَتَخَيَّرُونَ بينَ [القِيامِ والقُعودِ؛ لأنَّه لا بُدَّ له مِن تَرْكِ أحدِ الواجبَيْن، وأيُّهما تَرَكَه فقد أتَى بالآخَرِ.] (١٣) [وقد رُوِىَ عن أبي عبدِ اللهِ، رحمَهُ اللهُ، ما يَدُلُّ على أنَّهم يُصَلُّونَ قِيامًا وقُعُودًا؛ فإنَّهُ قد قالَ في العُرَاةِ: يقُومُ إمامُهمْ في وسَطِهِمْ. ورَوَى عنهُ الأثْرَمُ، إنْ تَوَارَى بعضُهم ببعضٍ فصَلَّوْا قيَامًا، فهذَا لا بأسَ بِهِ. قيل له: فَيُومِئُونَ أو يَسْجُدُونَ؟ قالَ: سُبْحَانَ اللهِ، السُّجُودُ لا بُدَّ منه. فهذَا يدُلُّ على أنه لا يُومِىءُ بالسُّجودِ في حَالٍ، وأنَّ الأفْضلَ في الخَلْوَةِ القيامُ، إلَّا أنَّ الخَلَّالَ قالَ: هذا تَوَهُّمٌ مِن الأثْرمِ. قال: ومعنَى قولِ أحمدَ: "يقومُ وسَطَهم". أىْ يكونُ وسَطَهم، لم يُرِدْ بهِ حقيقَةَ القيامِ] (١٤) [وعلى كُلِّ حالٍ فَيَنْبَغِى لمَنْ صَلَّى عُرْيَانًا أنْ يَضُمَّ بعضَهُ إلى بعضٍ، ويَسْتُرَ ما أمكنَ سَتْرُهُ] (١٥) قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ: يَتَرَبَّعُونَ أو يَتَضَامُّونَ؟ قال: لا بل يتضامُّونَ. [وإذا قلنا: يَسْجُدُون بالأرضِ. فإنَّهُمْ يتَضَامُّونَ أيضًا. وعن أحمدَ: أنه يَتَرَبَّعُ موضِعَ القيامِ. والأوَّلُ أوْلَى] (١٦).


(١٠) في الأصل: "وليس على المصلى لذلك إعادة، لأنه صلى كما أمر، فكان كما لو صلى إلى غير القبلة عند العجز عن الاستقبال".
(١١) سقط من: م.
(١٢) سقط من: م.
(١٣) في م: "الصلاة قياما وقعودا".
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في الأصل: "وعلى أي حال صلى فإنه ينضام ويتستر مهما أمكنه، ولا يتربع، ولا يتجافى في حال من الأحوال".
(١٦) في الأصل: "وقد قيل: إنهم يتربعون في حال القيام. والأول أولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>