للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو رُبْع بَطْنِها لم تَبْطُل صلاتُها (٧). ولَنا، ما روَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالتْ: قلتُ، يا رسولَ اللهِ، أتُصلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ، ليس عليها إزارٌ؟ فقال: "نَعَمْ، إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". رواه أبو داوُد (٨)، وقال: وقَفَه (٩) جَماعةٌ على أُمِّ سَلَمة. [ورفَعَه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار] (١٠). ورَوى ابنُ عمر، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى من جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ". فقالتْ أُمُّ سَلَمةَ: فكيف تَصْنَعُ النِّساءُ بذُيولهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، فقالت: إذن تنكشفُ أقدامُهنَّ. قال: "فيرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ". روَاه التِّرمِذِىُّ (١١)، وقال: حديثٌ حسَن صحيح. وهذا يدُلُّ على وُجوبِ تغْطيةِ القدمَيْن، ولأنَّه مَحَلٌّ لا يجبُ كشْفُه في الإِحْرام، فلم يُجزْ كشْفُه في الصلاة، كالسَّاقَيْن، ولأنَّ الخَبَرَ المَرْوِيَّ في أنَّ المرأةَ عورةٌ بالإِجْماع، فإنَّ أهلَ العلمِ أجْمعُوا على أنَّ للمرأةَ الحُرَّةَ أنْ تُغطِّىَ رأْسَها في الصَّلاةِ، وعلى أنَّها إذا صَلَّتْ وجميعُ رأْسِها مَكشُوفٌ أنَّ عليها الإِعادةُ، والتَّقديرُ بالرُّبعِ تحكُّمٌ لا دليلَ عليه، والتقديرُ لا يجوزُ بمُجَرَّدِ الرَّأْىِ والتَّحَكُّم، وقد ثبت وُجوبُ سَتْرِ الرَّأْسِ بقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ


(٧) في الأصل بعد هذا زيادة: "لان يستر". ولا موضع لها.
(٨) في: باب كم تصلى المرأة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٩.
(٩) عبارة أبي داود: "قصروا به على أم سلمة"، أي جعلوه قولها لا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١٠) ليس هذا في سنن أبي داود.
وعبد الرحمن هذا هو مولى ابن عمر، في حديثه ضعف. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٠٦.
(١١) في: باب ما جاء في جر ذيول النساء، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٣٨، ٢٣٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في قدر الذيل، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٥. والنسائي، في: باب ذيول النساء، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٨٤. وابن ماجه، في: باب ذيل المرأة كيف يكون، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٥. والدارمى، في: باب في ذيول النساء، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، من كتاب اللباس. الموطأ ٢/ ٩١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩٦، ٣٠٩، ٣١٥. وانظر ما تقدم في صفحة ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>