(١٦) في م: "كترتيب". (١٧) في م: "وغيره". (١٨) من هنا إلى آخر قوله: "ويعيدهما جميعا" جاء في م: "وروى حرب عن أحمد، في الإمام: ينصرف، ويستأنف المأمومون. قال أبو بكر: لا ينقلها غير حرب، وقد نقل عنه في المأموم، أنه يقطع، وفى المنفرد، أنه يتم الصلاة. وكذلك حكم الإمام يجب أن يكون مثله، فيكون في الجميع أداء روايتان؛ إحداهما يتمها. وقال طاوس والحسن والشافعي وأبو ثور: يتم صلاته، ويقضى الفائتة لا غير. ولنا، على وجوب الإِعادة، حديث ابن عمر، وحديث أبي جمعة، ولأنه ترتيب واجب، فوجب اشتراطه لصحة الصلاة، كترتيب المجموعتين. ولنا، على أنه يتم الصلاة قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. وحديث ابن عمر، وحديث أبي جمعة أيضًا، قال: يتعين حمله على أنه. ذكرها وهو في الصلاة، فإنه لو نسيها حتى يفرغ من الصلاة لم يجب قضاؤها، ولأنها صلاة ذكر فيها فائتة، فلم تفسد، كما لو كان مأموما، فإن ظاهر المذهب أنه يمضى فيها. قال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد، إذا كان وراء الإمام، أنه يمضى مع الإمام، ويعيدهما جميعا".