للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهُ التَّرْتِيبُ حينَئِذٍ، ويُتِمَّ صلاتَه، ويَقْضِى الفائِتَةَ حَسْبُ. وقولُهُ: "اعْتَقَدَ أن لا يُعِيدَهَا". يعنِى لا يُغَيِّر نِيَّتَهُ عن الفَرْضِيَّةِ، ولا يَعْتَقِدُ أنه يُعِيدُهَا، هذا هو الصحيحُ في المذهبِ، وكذلك لو لم يَكُنْ دَخَلَ فيها، لكنْ لَمْ يَبْقَ مِن وقْتِها قدرُ مَا (٣) يُصَلِّيهما جميعًا فيه، فإِنَّه يُسْقِطُ التَّرْتِيبَ، ويُقَدِّم الحاضِرَةَ، [ولا يحْتاجُ إلى إعادتِها] (٤) وهو قوْلُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ، والأوْزَاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخرَى، أنَّ الترْتِيبَ واجِبٌ مع سَعَةِ الوقتِ وضِيقِه. اخْتَارَهَا الخَلَّالُ. وهو مَذْهَبُ عَطاءٍ، والزُهْرِىِّ، وَاللَّيْثِ، ومالكٍ. ولا فَرْقَ بين أنْ تكونَ الحَاضِرَةُ جُمُعةً أوْ غيرَها. قال أبو حَفْصٍ: هذه الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ ما نَقَلَهُ الجماعةُ، فإمَّا أنْ يكونَ غَلَطًا في النَّقْلِ، وإمَّا أنْ يكونَ قولًا قديمًا لأبِى عبدِ اللهِ. وقال القاضي: وعندِى أنَّ المسأَلَةَ روَايَةٌ واحِدَةٌ، أنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ، لأنَّه قال، في روَايَةِ مُهَنَّا، في رَجُلٍ نَسِىَ صلَاةً وهو في المسجِدِ يومَ الجُمُعَةِ عند حُضُورِ الجُمُعَةِ: يَبْدَأُ بِالجُمُعَةِ، هذه يُخَافُ فَوْتُهَا. فَقِيل له: كُنْتُ أحْفَظُ عَنْكَ [أنَّك تقولُ] (٥) إذَا صَلَّى وهو ذَاكِرٌ لصلاةٍ فَائِتَةٍ أنَّه يُعِيدُ هذهِ وهذِه. فقال: كُنْتُ أقولُ هذا. فَظَاهِرُ هذا أَنَّهُ رَجَعَ [عن قَوْلِهِ الأوَّل] (٦). وفيه (٧) رِوايَةٌ ثَالِثَةٌ، إنْ كانَ وقتُ الحاضِرَةِ يَتَّسِعُ لِقَضَاءِ الفَوَائِتِ كلِّها (٨) وجب التَّرْتِيبُ، وإنْ كانَ لا يَتَّسِعُ لذلك (٨) سَقَطَ التَّرْتِيبُ في أول وقتِهَا. نَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ في مَن يَقْضِى صلواتٍ فَوَائِتَ، فَتَحْضُرُ صلاةٌ، أَيُؤَخِّرُهَا إلى آخِرِ (٨) الوَقْتِ، فإذا


(٣) سقط من: م.
(٤) سقط من: م.
(٥) في م: "أنه".
(٦) في الأصل: "فيه".
(٧) في م: "وفى".
(٨) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>