للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلَّاهَا يُعِيدُهَا؟ فقال: لا، بَلْ يُصَلِّيهَا في الجماعةِ إذا حضرَتْ، إذا كان لا يطْمَعُ أنْ يَقْضِىَ الفَوَائِتَ كُلَّهَا إلى آخِرِ وقتِ هذهِ الصلاةِ التي حَضَرَتْ، فإنْ طَمِعَ في ذلكَ قَضَى الفَوَائِتَ، ما لم يَخْشَ فوتَ وَقْتِ (٨) هذهِ الصلاةِ، ولا قَضَاءَ عليهِ إذا صَلَّى مَرَّةً. [وهذهِ الرِّوَايَةُ] (٩) اخْتِيَارُ أبي حَفْصٍ [العُكْبَرِىِّ. وَعَلَّلَ القاضِى هذِهِ الرِّوَايَةَ بأنَّ] (١٠) الوقتَ لا يَتَّسِعُ لقَضَاءِ [ما في] (١١) الذِّمَّةِ، وفعْلِ الحَاضِرَةِ، فسَقَطَ التَّرْتِيبُ، [لو فاتَتْه صلاةٌ وقد بَقِىَ من وقتِ الأُخْرَى قَدْرُ خمسِ ركعاتٍ، ولأنَّه لا بُدَّ مِن فِعْلِ الحاضِرَةِ قبلَ قضاءِ بعض الفوائِتِ، فجاز فِعْلُها في أوَّلِ وَقْتِها، ولأنَّ تأْخِيرَها إلى آخرِ وَقْتِها يُخِلُّ بفضيلةِ أوَّل الوقْتِ والجماعةِ، وفيه مَشَقَّةٌ، فإنَّه يتعذَّر مَعْرفةُ آخرِ الوقتِ في حقِّ أكْثرِ النَّاسِ] (١٢). [وقال ابن عَقِيل] (١٣): في تَقْدِيمِ الجماعةِ على الترتِيبِ روايتان (١٤)، ولعلَّهُ أشَارَ إلى هذِهِ الرِّوَايَةِ. [واحْتَّجَّ مَن ذهب إلى وُجوبِ التَّرْتيبِ مع ضِيقِ الوقتِ بعُمومِ قولهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ] (١٥) "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذَا (١٦) ذَكَرَهَا" (١٧)


(٨) سقط من: م.
(٩) في الأصل: "وهذا".
(١٠) في الأصل: "لأن".
(١١) سقط من: م.
(١٢) في م: "وإن كان يمكنه القضاء والشروع في أداء الحاضرة، كذا ههنا. ويمكن أن تحمل هذه الرواية عل أنه قدم الجماعة على الترتيب مشروطا لضيق الوقت عن قضاء الفوائت جميعها".
(١٣) في م: "وقد ذكر بعض أصحابنا أن".
(١٤) في م: "روايتين".
(١٥) في م: "فأما من ذهب إلى تقديم الترتيب بكل حال، فحجته قول النبي-صلى اللَّه عليه وسلم-".
(١٦) في م: "متى".
(١٧) أخرجه البخاري، في: باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٥٤، ١٥٥. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧١، ٤٧٧. وأبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وباب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٨٨ - ٢٩٠. والنسائي، في: باب في من نسي صلاة، وباب في =

<<  <  ج: ص:  >  >>