(١٨) سقط من: م. (١٩) في م: "مع سعة الوقت فيستحق مع ضيقه". (٢٠) سقط من: الأصل. (٢١) في م: "أنها". (٢٢) سقط من: الأصل. (٢٣) بين أجزاء هذه الفقرة تقديم وتأخير في: م، جاء هكذا: "ولأن الحاضرة آكد من الفائتة، بدليل أنه يقتل بتركها، ويكفر على رواية، ولا يحل له تأخيرها عن وقا، والفائتة بخلاف ذلك، وقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما نام عن صلاة الفجر أخرها شيئا، وأمرهم فاقتادوا رواحلهم، ولأنه ركن من أركان الإسلام مؤقت، فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة يخاف فواتها كالصيام". أما حديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرها شيئا. . إلخ فانظر له ما تقدم في تخريج الحديث السابق. (٢٤) في الأصل: "ثم الحديث".