للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ في الصلاة فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". من الصِّحاح (١٠٤). وفي روايةٍ، قال: "إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ؛ فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". رَوَاهُ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه". قال التِّرْمِذِىُّ: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وإذا بَدَرَهُ البُصَاقُ وهو في المَسْجِدِ بَصَقَ (١٠٥) في ثَوْبِهِ، وحَكّ (١٠٦) بَعْضَه بِبَعْضٍ، وإن كان في غيرِ المَسْجِدِ [فإن أحَبَّ فعل ذلك، وإن أحَبَّ بَصَق] (١٠٧) عن يَسَارِه، أو تَحْتَ قَدَمِه. لما [رُوِىَ] (١٠٨) عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فأَقْبَلَ على النّاسِ فقال: "ما بالُ أَحَدكُم يَقومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّه فَيَتَنَخَّعُ أمَامَهُ، أَيُحِبُّ أن يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ في وَجْهِهِ؟ فإذا تَنَخَّعَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّع عن يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِه، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هكَذَا". وَوَصَفَ القَاسِمُ: فَتَفَلَ في ثَوْبِه، ثم مَسَحَ بَعْضَه على بَعْضٍ. وقال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبُزَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُها دَفْنُها". [رواهُما مُسْلِمٌ] (١٠٩) ولا بَأْسَ


(١٠٤) أخرجه البخاري، في: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، وباب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٤/ ١٥٢، ٨/ ٦١، ٦٢. ومسلم، في: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، من كتاب الزهد. صحيح مسلم ٤/ ٢٢٩٤. وأبو داود، في: باب ما جاء في التثاؤب، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٠١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، من أبواب الصلاة ٢/ ١٦٤، ١٦٥. وابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٠. والدارمى، في: باب التثاؤب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٩٧، ٤٢٨، ٥١٧، ٣/ ٣١، ٣٧، ٩٣، ٩٧.
(١٠٥) في م: "يبصق".
(١٠٦) في م: "ويحك".
(١٠٧) في م: "يبصق".
(١٠٨) في م: "ولنا، ما روى مسلم".
(١٠٩) في م: "رواه مسلم أيضًا".
وأخرجهما مسلم، في: باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٩، ٣٩٠. والبخاري، في: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وباب كفارة البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١١٢، ١١٣. وأبو داود (الأول عن أبي سعيد الخدري) =

<<  <  ج: ص:  >  >>