للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن تَيْسيرِه أنِّى إن كنتُ أُراجعُ [مع دابَّتِى] (١١٧) أحبُّ إلىَّ من أن تَرْجعَ إلى مَأْلَفِها، فيَشُقُّ علىَّ. أخْرجه البُخارِىُّ (١١٨). [ومتى كثُر العملُ في شيءٍ من هذا مُتَواليًا، أَبْطَلَ الصلاةَ، إلَّا أنْ يكونَ لضَرُورَةٍ] (١١٩).


(١١٧) طمس في المخطوطة، استكملناه من صحيح البخاري.
(١١٨) في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البخاري ٢/ ٨١، ٨٢.
(١١٩) في م: "ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك، إلا أن يتوالى ويكثر، كالذى قبله. واللَّه أعلم".
وإلى هنا انتهى الجزء الأول من نسخة الأصل، وفيها بعد هذا خرم استكملناه من النسخة رقم ٢٣ فقه حنبلى، المحفوظة بدار الكتب المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>