(٩) سقط من: م. وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١، ٣٨٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٧. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٩٠، ١٩٣. (١٠) في م: "الإتيان بما". (١١) في م: "فلزمه الإتيان به، كما لو شك هل صلى أو لا. وذكر ابن أبي موسى، في الإرشاد، عن أحمد رواية أخرى في المنفرد، أنه يبنى على غالب ظنه كالإمام، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه اللَّه، في رواية من قال". (١٢) أخرجه البخاري، في: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ١/ ١١١، ٨/ ١٧٠. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٩، ٤٣٨.