للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَوْفٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شَكَّ أحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أزَاد أو نَقَصَ، فَإنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ والِاثْنَتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيَادَةِ، ثم لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قبل أنْ يُسَلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ، وابْنُ مَاجَه، والتِّرمِذِىُّ [وقال: هذا حديثٌ صَحِيحٌ] (٩) ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ما (١٠) شَكَّ فيه، [فيَبْنِى على عَدَمِه، كما لو شَكَّ في ركوعٍ أو سجودٍ. والرواية الأُولَى هي اخْتيارُ الْخِرَقِىِّ، وهى المشهورةُ عن أحمدَ؛ لما] (١١) رَوَى عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (١٢) ولِلْبُخَارِيِّ: "بعد التَّسْلِيمِ". وفى لَفْظٍ: "فَلْيَنْظُر أحْرَى ذَلِكَ للصَّوَابِ". وفى لَفْظٍ:


= والحديث أخرجه مسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ١/ ٤٠٠. وأبو داود، في: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يُلقى الشك. سنن أبي داود ١/ ٢٣٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٢. كما أخرجه النسائي، في: باب إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٢، ٢٣. والدارمى، في: باب الرجل لا يدرى أثلاثًا صلى أم أربعًا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥١. والإمام مالك، في: باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧.
(٩) سقط من: م.
وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١، ٣٨٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٧. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٩٠، ١٩٣.
(١٠) في م: "الإتيان بما".
(١١) في م: "فلزمه الإتيان به، كما لو شك هل صلى أو لا. وذكر ابن أبي موسى، في الإرشاد، عن أحمد رواية أخرى في المنفرد، أنه يبنى على غالب ظنه كالإمام، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه اللَّه، في رواية من قال".
(١٢) أخرجه البخاري، في: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ١/ ١١١، ٨/ ١٧٠. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٩، ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>