(١٤) انظر الباب السابق في صحيح مسلم ١/ ٤٠٠، ٤٠١. (١٥) في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٦. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٢٩. (١٦) مكان هذا في م: "فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران، فلم يكن له ظن. وحديث ابن مسعود على من له رأى وظن يعمل بظنه، جمعا بين الحديثين وعملا بهما، فيكون أولى، ولأن الظن دليل في الشرع، فوجب اتباعه، كما لو اشتبهت عليه القبلة. واختار الخرقى التفريق بين الإمام والمنفرد، فجعل الإمام يبنى على الظن، والمنفرد يبنى على اليقين، وهو الظاهر في المذهب، نقله عن أحمد الأثرم وغيره. والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق". (١٧) في م: "فليعمل". (١٨) في م: "فيجعل". (١٩) في م: "الصلاة".