للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُلْقَى فيها الحِيَضُ، ولحومُ الكلابِ، والنَّتَنُ - فقال: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ". رواه أبو داود، والنَّسائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٢٦)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ (٢٧).

قال الخَلَّالُ: قال أحمد: حديثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صحيحٌ.

ورُوِىَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الحِيَاضِ التي بين مكةَ والمدينة، تَرِدُها السِّباعُ والكلابُ والحُمُرُ، وعن الطَّهارةِ بها، فقال: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا [ما غَبَرَ] (٢٨) طَهُورٌ (٢٩) "، ولم يُفَرِّقْ بين القلِيلِ والكثيرِ؛ ولأنه لم يَظْهَرْ عليه إحْدَى صِفَاتِ النجاسة، فلم يَنْجُسْ بها كالزَّائِدِ عن القُلَّتَيْن.

ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى، ما رَوَى ابنُ عمر، رضى اللَّه عنهما، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عن الماءِ وما يَنُوبُه مِن الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: "إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ". روَاه أبو داود، والنَّسائِىُّ (٣٠)، والتِّرمِذِىُّ، [وابن ماجَه] (٣١)، وفى لفظٍ: "إذا بَلَغ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ"، وتَحْدِيدُه بالقُلَّتَيْن يدُلُّ علَى أنَّ ما دُونَهما يَنْجُسُ، إذ لو استْوَى حُكْمُ القُلَّتيْن وما دونَهما لم يكنِ التَّحْديدُ مُفِيدًا، وصَحَّ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يدْرِى أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (٣٢) ". فلولا أنه يُفِيدهُ مَنْعًا لم يَنْهَ عنه.


(٢٦) أبو داود، في: باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٦. والنسائي، في: باب ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤١، ١٤٢. والترمذي، في: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٣. ورواه الإمام أحمد، في المسند ٣/ ١٥، ١٦، ٣١، ٨٦.
(٢٧) في الأصل بعد هذا زيادة: "صحيح"، وليس في الترمذي.
(٢٨) سقط من م: "ما"، وفيها: "غير" مكان: "غبر". وغبر: بقى.
(٢٩) أخرجه ابن ماجه، في: باب الحياض، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٣.
(٣٠) سقط من: م.
(٣١) في الأصل: "وقال: هو حديث حسن", ولم يرد في الترمذي، والحديث بهذا اللفظ عند أبي داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد في بعض مواضع من المسند، واللفظ الآتى عند ابن ماجه، والإمام أحمد في بعض المواضع، على ما سبق بيانه في صفحة ٣٦.
(٣٢) أخرجه البخاري، في: باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٢. ومسلم، في: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإِناء قبل غسلها ثلاثا ثلاثا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>