للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَهُ. ولنا: ما رَوَى جابِرٌ، قال: "سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على مِنْبَرِه يقولُ: "لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، ولَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، أو يَخَافَ سَوْطَهُ أو سَيْفَهُ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٦)، وهذا أخَصُّ مِن حَدِيثِهِم، فتَعَيَّنَ تَقْدِيمُه، وحَدِيثُهُم نَقُولُ به في الجُمَعِ والأعْيادِ (٧)، وهو مُطْلَقٌ، فالعَمَلُ به في مَوْضِعٍ يَحْصُلُ الوفاءُ بدلالتِه (٨)، وقِيَاسُهم مَنْقُوضٌ بالخُنْثَى والأُمِّىِّ. ويُرْوَى عن حَبِيبِ بنِ عمرَ الأنْصَارِىّ، عن أبِيهِ، قال: سألْتُ وَاثِلَةَ بنَ الأَسْقَعِ، قلتُ: أُصَلِّى خَلْفَ القَدَرِىِّ؟ قال: لا تُصَلِّ خَلْفَه. ثم قال: أمَّا أنا لو صَلَّيْتُ خَلْفَه لأعَدْتُ صَلَاتِى. رَوَاهُ الأثْرَمُ. وأمَّا قولُ الْخِرَقِىِّ: "أو يَسْكَرُ". فإنَّه يَعْنِى مَن يَشْرَبُ ما يُسْكِرُه مِن أىِّ شَرَابٍ كان، فإنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَه لِفِسْقِه. وإنما خَصَّهُ بالذِّكْرِ، فيما يُرَىَ من بينِ (٩) سَائِرِ الفُسَّاقِ، لِنَصِّ أحمدَ عليه. قال أبو دَاوُدَ (١٠): سألْتُ (١١) أحْمدَ، وقيل له: إذا كان الإِمامُ يَسْكَرُ؟ قال: لا تُصَلِّ خَلْفَه ألْبَتَّةَ. وسَأَلَهُ رَجُلٌ، قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ، ثم عَلِمْتُ أنَّه يَسْكَرُ، أُعِيدُ؟ قال: نعم، أَعِدْ. قال: أيَّتُهما صَلَاتِى؟ قال: التي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ. وسَأَلهُ رَجُلٌ. قال: رَأَيْتُ رَجُلًا سَكْرَانَ، أُصَلِّى خَلْفَهُ؟ قال: لا. قال: فأُصَلِّى وَحْدِى؟ قال: أين أَنْتَ؟ في البادِيَةِ؟ المساجِدُ كَثِيرَةٌ. قال: أنا في حَانُوتِى. قال: تَخَطَّاهُ إلى غَيْرِه من المساجِدِ. فأمَّا مَن يَشْرَبُ مِن النَّبِيذِ


(٦) في: باب في فرض الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٣.
(٧) في م زيادة: "وتعاد".
(٨) في م: "بدلالتهم".
(٩) سقط من: م.
(١٠) في الأصل: "أبو بكر". خطأ، فأبو بكر غلام الخلال كان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين، فلم يسأل الإمام أحمد ولم يسمع منه.
(١١) في أ: "سمعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>