للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَلِّمَ بالثانِيةِ، لِيُسَوِّىَ بينهم. وبهذا قال مالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، إلَّا فيما ذَكَرْنَا من الاخْتِلافِ. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى كما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: صَلَّى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الخَوْفِ بإحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وسَجْدَتَيْنِ، والطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ، ثم انْصَرَفُوا، وقَامُوا في مَقامِ أصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ على العَدُوِّ، وجَاءَ أُولئِكَ، ثم صَلَّى لهم النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَةً، ثم سَلَّمَ، ثم قَضَى هؤلاءِ رَكْعَةً وهؤلاءِ رَكْعَةً. مُتَّفَقٌ عليه (٨). وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى بإحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، والأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ، ثم تَنْصَرِفُ التي صَلَّتْ معه إلى وَجْهِ العَدُوِّ، وهى في صلاتِها، ثم تَجِىءُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَتُصَلِّى مع الإِمامِ الرَّكْعَةَ الثانيةَ، ثم يُسَلِّمُ الإِمامُ، وتَرْجِعُ الطَّائِفَةُ إلى وَجْهِ العَدُوِّ، وهى في الصلاةِ، ثم تَأْتِى الطَّائِفَةُ الأُولَى إلى مَوْضِعِ صلاتِها، فَتُصَلِّى رَكْعَةً مُنْفَرِدَةً ولا تَقْرَأُ فيها؛ لأنَّها في حُكْمِ الائْتِمامِ، ثم تَنْصَرِفُ إلى وَجْهِ العَدُوِّ، ثم تَأْتِى الطَّائِفَةُ الأُخْرَى إلى مَوْضِعِ الصلاةِ، فَتُصَلِّى [الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ] (٩) مُنْفَرِدَةً، وتَقْرَأُ فيها؛ لأنَّها قد فارَقَتِ الإِمامَ بعد فَرَاغِه من الصلاةِ، فَحُكْمُها حُكْمُ المَسْبُوقِ إذا فَارَقَ إمامَهُ. قال: وهذا أوْلَى؛ لأنَّكم جَوَّزْتُمْ لِلْمَأْمُومِ فِرَاقَ إمامِه قبل فَرَاغِه من الصلاةِ، وهى الطَّائِفَةُ الأُولَى، ولِلثَّانِيَةِ فِرَاقَه في الأَفْعالِ، فيكونُ جَالِسًا وهم قِيامٌ يَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ وهم في إمامَتِه. ولَنا، ما


(٨) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الخوف، وباب صلاة الخوف رجالا وركبانا، من أبواب صلاة الخوف، وفى: باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، من تفسير سورة البقرة، كتاب التفسير، وفى: باب غزوة ذات الرقاع، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٢/ ١٧، ١٨، ٥/ ١٤٦، ٦/ ٣٨، ٣٩. ومسلم، في: باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة. . . إلخ، من كتاب صلاة السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٨٥. والترمذي، في: باب ما جاء في صلاة الخوف، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٤٢، ٤٣. والنسائي، في: أول كتاب صلاة الخوف. المجتبى ٣/ ١٣٩، ١٤٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الخوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٩. والدارمى، في: باب في صلاة الخوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٧، ٣٥٨. والإِمام مالك، في كتاب صلاة الخوف. الموطأ ١/ ١٨٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣٢، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٥.
(٩) في الأصل: "ركعة ثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>