للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَامُ: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨). والكُفْرُ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ، وقال عليه السَّلَامُ: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلِّينَ" (٩). فَمَفْهُومُه أنَّ غيرَ المُصَلِّينَ يُباحُ قَتْلُهم. ولأنَّها رُكْنٌ من أرْكانِ الإِسلامِ لا تَدْخُلُه النِّيابَةُ بِنَفْسٍ ولا مالٍ، فوَجَبَ أن يُقْتَلَ تَاركُه كالشَّهادَةِ، وحَدِيثُهم حُجَّةٌ لنا؛ لأنَّ الخبرَ الذي رَوَيْناهُ يَدُلُّ على أنَّ تَرْكَها كُفْرٌ، والحَدِيثُ الآخَرُ اسْتثْنَى منه "إلَّا بِحَقِّهَا". والصلَاةُ من حَقِّها. و [عن أنَسٍ، قال: قال أبو بكرٍ: إنَّما قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا شَهِدُوا أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ, وأقَامُوا الصَّلَاةَ، وآتَوُا الزَّكَاةَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ] (١٠). ثم إنَّ (١١) أحَادِيثَنا خَاصَّةٌ، فنَخُصُّ بها عُمُومَ ما ذَكَرُوه، ولا يَصِحُّ قِياسُها على الحَجِّ؛ لأنَّ الحَجَّ مُخْتَلَفٌ في جَوازِ تَأْخِيرِه، ولا يَجِبُ القَتْلُ بِفِعْلٍ مُخْتَلَفٍ فيه. وقولُهم: إنَّ هذا يُفْضِى إلى تَرْكِ الصلاةِ بالكُلِّيَّةِ. قُلْنا: الظَّاهِرُ أنَّ مَن يَعْلَمُ أنَّه يُقْتَلُ إن تَرَكَ الصلاةَ لا يَتْرُكُها، سِيَّما بعد اسْتِتابَتِه (١٢) ثلاثةَ ايَّامٍ، فإنْ تَرَكَها بعدَ (١٣) هذا كان مَيْئُوسًا من صَلَاتِه، فلا فَائِدَةَ في بَقَائِه، ولا يكونُ القَتْلُ هو المُفَوِّتُ له، ثم لو فَاتَ به احْتِمَالُ الصلاةِ، لحَصَلَ


(٨) في: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب في رد الإرجاء، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٢٢. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك الصلاة، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١٠/ ٨٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من ترك الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٢. والدارمى، في: باب من ترك الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٧٠، ٣٨٩.
(٩) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦.
(١٠) جاء هذا في م بعد قوله: "نهيت عن قتل المصلين" السابق. وأخرجه الدارقطني، في: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٣٢.
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) في الأصل: "الاستتابة".
(١٣) في الأصل: "مع".

<<  <  ج: ص:  >  >>