للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما (٧). ولأنَّه يَأْتِي بِالحَجِّ تَامًّا من غيرِ احْتِيَاجٍ إلى جَبْرٍ، فكان أوْلَى. قال عثمانُ: ألَا إنَّ الحَجَّ التَّامَّ من أهْلِيكُم، والعُمْرَةَ التّامَّةَ من أهْلِيكُمْ. وقال إبْراهيمُ: إنَّ أبا بكرٍ، وعمرَ، وابنَ مسعودٍ، وعائشةَ، كانوا يُجَرِّدُونَ الحَجَّ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، وجابِرٌ، وأبو موسى، وعائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَرَ أصْحابَه [لمَّا طَافُوا بِالبَيْتِ، أن يَحِلُّوا، ويَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (٨). فنَقَلَهُم من الإفْرَادِ والقِرَانِ إلى المُتْعَةِ، ولا يَنْقُلُهم إلَّا إلى الأفْضَلِ. وهذه الأحادِيثُ مُتَّفَقٌ عليها، ولم يخْتلِفْ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه لمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أمَرَ أصْحَابَه] (٩) أن يَحِلُّوا، إلَّا مَن سَاقَ هَدْيًا، وثَبَتَ على إحْرَامِه، وقال: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الهَدْىَ، ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً". قال جابِرٌ: حَجَجْنَا مع النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ معه، وقد أهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال لهم: "حِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ، بِطَوَافٍ بالبَيْتِ، وَبيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إذا كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، واجْعَلُوا الَّتِى قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً". فقالوا: كيف نَجْعَلُها مُتْعَةً وقد سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فقال: "افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُم بِهِ، فَلَوْلَا أَنِّى سُقْتُ الهَدْىَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى أمَرْتُكُمْ بِهِ". وفي لَفْظٍ: فقامَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: "قَدْ عَلِمْتُمْ أنِّى أتْقَاكُمْ للهِ،


(٧) أخرج حديث ابن عمر البخاري، في: باب في بعث على بن أبي طالب. . .إلى اليمن. . .، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ٥/ ٢٠٨. ومسلم، في: باب الإفراد والقران، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٤، ٩٠٥. كما أخرج حديث ابن عباس البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٧٥. ومسلم، في: باب في جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٩.
(٨) أخرجه البخاري، في: باب كم أقام النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجته، من كتاب التقصير، وفي: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج، وفي: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري ٢/ ٥٤، ١٧٥، ٥/ ٥١، ٥٢. ومسلم، في: جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٩ - ٩١١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٥. والنسائي، في: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤١، ١٤٢.
(٩) سقط من: أ، نقلة نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>