للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بَلَى. وعن ابنِ عمرَ، قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ. وعنه أنَّ حَفْصَةَ قالتْ لِرسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحْلِلْ (٢٠) أنْتَ من عُمْرَتِكَ؟ فقال: "إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". مُتَّفَقٌ عليهما (٢١). وقال سعدٌ: صَنَعَها رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصَنَعْنَاهَا معه (٢٢). وهذه الأحادِيثُ رَاجِحَةٌ؛ لأنَّ رُوَاتَها أكْثَرُ وأعْلَمُ بالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَ بِالمُتْعَةِ عن نَفْسِه، في حديثِ حَفْصَةَ، فلا تُعَارَضُ بِظَنِّ غيرِه. ولأنَّ عائشةَ كانت مُتَمَتِّعَةً بغيرِ خِلافٍ، وهى مع النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا تُحْرِمُ إلَّا بِأمْرِه، ولم يكنْ يأْمُرُها (٢٣) بأمْرٍ، ثم يُخَالِفُ إلى غيرِه. ولأنَّه يُمْكِنُ الجَمْعُ بين الأحادِيثِ، بأن يكونَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ، ثم لم يَحِلَّ منها لأجْلِ هَدْيِهِ، حتى أحْرَمَ بِالحَجِّ، فصارَ قَارِنًا، وسَمَّاهُ مَن سَمَّاهُ مُفْرِدًا؛ لأنَّه اشْتَغَلَ بأَفْعالِ الحَجِّ وَحْدَها، بعد فَرَاغِه من أفْعَالِ العُمْرَةِ، فإنَّ الجَمْعَ بين


(٢٠) في أ، م: "تحل".
(٢١) أخرج الأول البخاري، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ٢٠٥. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠١.
كما أخرجه أبو داود، في، باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٩. والنسائي، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١١٧، ١١٨. والإمام أحمد، في: ٢/ ١٣٩، ١٤٠.
وأخرج الثاني البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، من كتاب الحج، وفي: باب حجة الوداع، من كتاب المغازي، وفي: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٢/ ١٧٥، ٢٠٧، ٢١٣، ٥/ ٢٢٢، ٧/ ٢٠٩. ومسلم، في: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلَّا. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٢، ٩٠٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٠. والنسائي، في: باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدى، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٠٤، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٢، ١٠١٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٩٣، ٣٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٤، ٦/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥.
(٢٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في التمتع، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ٣٩.
(٢٣) في أ، ب، م: "ليأمرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>