(٩) وضع الشطر يأتى فى قضية ابن أبي حدرد، وحديث جابر ليس فى قضاء بعض الدين وتأخير البعض، وأخرجه البخاري، في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غيره، من كتاب الاستقراض، وفى: باب إذا وهب دينا على رجل، من كتاب الهبة، وفى: باب الصلح بين الغرماء، من كتاب الصلح، وفى: باب علامات النبوة فى الإسلام، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٣/ ١٥٤، ٢١٠، ٢٤٥، ٢٤٦، ٤/ ٢٣٥. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه دين، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٧. والنسائى، فى: باب قضاء الدين قبل الميراث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٥. وابن ماجه، فى: باب أداء الدين عن الميت، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٣، ٨١٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣١٣. (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة، فى: باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٣١٩. وابن حجر، فى: باب القراض، من كتاب البيوع. المطالب العالية ١/ ٤١٩. (١١) سقط من: م. (١٢) أخرجه البخارى، فى: باب التقاضى والملازمة فى المسجد، وباب رفع الصوت فى المساجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض، من كتاب الخصومات، وفى: باب الصلح بالدين والعين، من كتاب الصلح. صحيح البخارى ١/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ٣/ ١٦٠، ٢٤٦. ومسلم، فى: باب =