للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثانى، الإِبْرَاءُ، وهو أن يَعْتَرِفَ له بِدَيْنٍ فى ذِمَّتِه، فيقولَ: قد أَبْرأْتُكَ من نِصْفِه أو جُزْءٍ مُعَيَّنٍ منه، فأَعْطِنِى ما بَقِىَ. فَيَصِحُّ إذا كانتِ البَرَاءَةُ مُطْلَقَةً من غير شَرْطٍ. قال أحْمَدُ: إذا كان لِلرَّجُلِ على الرَّجُلِ الدَّيْنُ، ليس عنده وفاءٌ فوَضَعَ عنه بعضَ حَقِّه، وأخَذَ منه البَاقِىَ، كان ذلك جَائِزًا لهما، ولو فَعَلَ ذلك قَاضٍ، لم يكُنْ عليه فى ذلك إِثْمٌ؛ لأنَّ النبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٨) كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عنه، فوَضَعُوا عنه الشَّطْرَ (٩). وفى الذى أُصِيبَ فى حَدِيقَتِه فمَرَّ به النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو مَلْزُومٌ، فأشَارَ إلى غُرَمَائِه بالنِّصْفِ، فأَخَذُوه منه (١٠). فإن فَعَلَ ذلك قَاضٍ اليوم، جَازَ إذا كان على وَجْهِ الصُّلْحِ والنَّظَرِ لهما. ورَوَى يُونُسُ، عن الزُّهْرِىِّ، عن عبدِ اللهِ بن كَعْبٍ، عن أبِيهِ، أنَّه تَقَاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كان له (١١) عليه فى المَسْجِدِ، فارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حتى سَمِعَها رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فخَرَجَ إليهما، ثم نَادَى: "يَا كَعْبُ". قال: لَبَّيْكَ يا رسولَ اللَّه. فأشَارَ إليه، أن ضَعِ الشَّطْرَ من دَيْنِكَ. قال: قد فَعَلْتُ يا رسولَ اللَّه. قال رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قُمْ فأَعْطِه" (١٢). فإن قال: على أن تُوَفِّيَنِى ما بَقِىَ بَطَلَ؛ لأنَّه ما أَبْرَأَةُ عن


(٨) فى أ، ب زيادة: "قد".
(٩) وضع الشطر يأتى فى قضية ابن أبي حدرد، وحديث جابر ليس فى قضاء بعض الدين وتأخير البعض، وأخرجه البخاري، في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غيره، من كتاب الاستقراض، وفى: باب إذا وهب دينا على رجل، من كتاب الهبة، وفى: باب الصلح بين الغرماء، من كتاب الصلح، وفى: باب علامات النبوة فى الإسلام، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٣/ ١٥٤، ٢١٠، ٢٤٥، ٢٤٦، ٤/ ٢٣٥. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه دين، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٧. والنسائى، فى: باب قضاء الدين قبل الميراث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٥. وابن ماجه، فى: باب أداء الدين عن الميت، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٣، ٨١٤. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣١٣.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة، فى: باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٣١٩. وابن حجر، فى: باب القراض، من كتاب البيوع. المطالب العالية ١/ ٤١٩.
(١١) سقط من: م.
(١٢) أخرجه البخارى، فى: باب التقاضى والملازمة فى المسجد، وباب رفع الصوت فى المساجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض، من كتاب الخصومات، وفى: باب الصلح بالدين والعين، من كتاب الصلح. صحيح البخارى ١/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ٣/ ١٦٠، ٢٤٦. ومسلم، فى: باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>