كما أخرجه البخاري، في: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، من كتاب المظالم. صحيح البخاري ٣/ ١٧٩. (١٤) أخرجه مسلم، في: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٤، ١٢٢٥، وأبو داود، في: باب في حسن القضاء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والترمذي، في: باب ما جاء في استقراض البعير. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٥٦ - ٥٨. والنسائي، في: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب السلم في الحيوان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٧. والدارمي، في: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٤. والإِمام مالك، في: باب ما يجوز من السلف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٠. (١٥) أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، وباب إذا أعتق نصيبا في عبد. . .، من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، في: أول كتاب العتق، وفي: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٩، ١١٤٠، ٣/ ١٢٨٦، ١٢٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك، وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث، وباب في من روى أنه لا يستسعى، من كتاب العتاق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٢ - ٩٤. والنسائي، في: باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨٠، ٢٨١. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢، ١٥، ٤/ ٣٧.