للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التِّرْمِذِيُّ نحوَه (١٣)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ولأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ بَعِيرًا، وَرَدَّ مثلَه (١٤). ولَنا؛ ما رَوَى عبدُ اللَّه بن عُمَرَ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ". مُتَّفَقٌ عليه (١٥). فأَمَرَ بالتَّقْوِيمِ في حِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لأنَّها مُتْلَفَةٌ بالعِتْقِ، ولم يَأْمُرْ بالمِثْلِ. ولأنَّ هذه الأَشْيَاءَ لا تَتَسَاوَى أجْزَاؤُها، وتَتَبَايَنُ صِفَاتُها، فالقِيمَةُ فيها أَعْدَلُ وأَقْرَبُ إليها، فكانت أَوْلَى. وأما الخَبَرُ فمَحْمُولٌ على أنَّه جَوَّزَ ذلك بالتَّراضِي، وقد عَلِمَ أنَّها تَرْضَى بذلك.

فصل: وما تَتَماثَلُ أَجْزاؤُه، وتَتَقَارَبُ صِفَاتُه، كالدَّرَاهِمِ والدَّنَانِيرِ والحُبُوبِ والأَدْهانِ، ضُمِنَ بِمِثْلِه. بغير خِلَافٍ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: كلُّ مَطْعُومٍ، من مَأْكُولٍ أو مَشْرُوبٍ، فمُجْمَعٌ على أنَّه يَجبُ على مُسْتَهْلِكِه مِثْلُه لا قِيمَتُه. وأمَّا سائِر المَكِيلِ والمَوْزُونِ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه يُضْمَنُ بمِثْلِه أيضًا؛ فإنَّه قال: في رِوَايَةِ حَرْبٍ،


(١٣) أخرجه أبو داود، في: باب في من أفسد شيئا يغرم مثله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٧. والترمذي، في: باب في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١١٣.
كما أخرجه البخاري، في: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، من كتاب المظالم. صحيح البخاري ٣/ ١٧٩.
(١٤) أخرجه مسلم، في: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٤، ١٢٢٥، وأبو داود، في: باب في حسن القضاء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والترمذي، في: باب ما جاء في استقراض البعير. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٥٦ - ٥٨. والنسائي، في: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب السلم في الحيوان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٧. والدارمي، في: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٤. والإِمام مالك، في: باب ما يجوز من السلف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٠.
(١٥) أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، وباب إذا أعتق نصيبا في عبد. . .، من كتاب العتق. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، في: أول كتاب العتق، وفي: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٩، ١١٤٠، ٣/ ١٢٨٦، ١٢٨٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في من أعتق نصيبا له من مملوك، وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث، وباب في من روى أنه لا يستسعى، من كتاب العتاق. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٨ - ٣٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٩٢ - ٩٤. والنسائي، في: باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨٠، ٢٨١. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢، ١٥، ٤/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>