للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبِ ومن قِبَلِ الأُمِّ، قَرِيبًا كان الجَدُّ أو بعيدًا، وارِثًا أو غيرَ وارثٍ؛ لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ}. والخالاتُ أخواتُ الأُمِّ من الجهاتِ الثلاثِ، وأخواتُ الجَدَّاتِ وإن عَلَوْنَ. وقد ذكرْنا أَنَّ كلَّ جَدَّةٍ أُمٌّ، فكذلك كلُّ أختٍ لِجَدَّةٍ خالةٌ مُحَرَّمةٌ؛ لقوله تعالى: {وَخَالَاتُكُمْ}. [وبناتُ الأَخِ، كلُّ امرأةٍ انْتَسَبَتْ إلى أخٍ بولادةٍ فهى بِنْتُ أخٍ مُحَرَّمة من أىِّ جِهَةٍ كان الأخُ؛ لقولِه تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}] (٧). وبناتُ الأُخْتِ كذلك أيضًا مُحَرَّماتٌ، لقولِه سبحانه وتعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}. فهؤلاء المُحَرَّماتُ بالأَنْسابِ. النَّوْع الثانى، المُحرَّماتُ تَحْرِيمَ السَّبَبِ، وهو قسمان: رَضَاعٌ ومُصاهَرةٌ، فأمَّا الرَّضاعُ فالمنصوصُ على التَّحْريمِ فيه اثْنَتانِ؛ الأُمَّهاتُ المُرْضِعاتُ، وهُن اللَّاتِى أرْضَعْنَكَ وأمَّهاتُهن وجَدّاتُهُنَّ وإن عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ، على حَسَبِ ما ذكرْنا فى النَّسَبِ، مُحَرَّماتٌ بقولِه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. كلُّ امرأةٍ أرْضَعَتْكَ أُمُّها، أو أرْضَعَتْها أمُّكَ، أو أرْضَعَتْكَ وإيَّاها امرأةٌ واحدةٌ، أو ارْتَضَعْتَ أنتَ وهى من لَبَنِ رَجُلٍ واحدٍ، كرَجُلٍ له امْرَأتانِ، لهما منه لَبَنٌ، أرْضَعَتْكَ إحداهُما، وأرْضَعَتْها الأُخْرَى، فهى أخْتُكَ، مُحَرَّمةٌ عليك؛ لقولِه سبحانه: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. القسم الثانى، تَحْرِيمُ المُصَاهَرةِ، والمنصوصُ عليه أرْبَعٌ؛ أُمَّهاتُ النِّساءِ، فمَن تَزَوَّجَ امرأةً حُرِّمَ عليه كل أُمٍّ لها، من نَسَبٍ أو رَضاعٍ، قَرِيبةٍ أو بعيدةٍ بمُجَرَّدِ العَقْدِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ أكثر أهلِ العلمِ، منهم؛ ابنُ مسعودٍ، وابنُ عمرَ، وجابرٌ، وعِمرانُ بن حُصَيْنٍ، وكثيرٌ من التابِعِينَ. وبه يقولُ مالكٌ، والشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّها لا تَحْرُمُ إلَّا بالدُّخُولِ [بابْنَتِها، كما لا تَحْرُمُ ابْنَتُها إلا بالدُّخُولِ] (٨). ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. والمَعْقُودُ عليها من نِسائِه، فتَدْخُلُ أمُّها فى عُمُومِ الآية، قال ابنُ عباسٍ: أَبْهِمُوا ما أبْهَمَ القرآنُ (٩). يعنى


(٧) سقط من: ب.
(٨) سقط من: أ. نقل نظر.
(٩) أخرج نحوه البيهقى، فى: باب ما جاء فى قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. . .}، من كتاب النكاح.=

<<  <  ج: ص:  >  >>