للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمِّمُوا حُكمَها فى كلِّ حالٍ، ولا تَفْصِلُوا بين المَدْخُولِ بها وبين (١٠) غيرِها. ورَوَى عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أيِيه، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فطَلقَها قَبْلَ أَنْ دَخَلَ بِهَا، فلَا بَأْسَ أَنْ يتَزَوَّجَ رَبِيبَتَهُ، ولَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يتَزَوَّجَ أُمَّهَا". روَاه أبو حَفْصٍ بإسْنادِه (١١). وقال زَيْدٌ: تَحْرُمُ بالدُّخولِ أو بالموتِ؛ لأنَّه يَقُومُ (١٢) مَقامَ الدخولِ. وقد ذَكَرْنا ما يُوجِبُ التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا، سواءٌ وُجِدَ الدُّخولُ أو الموتُ أو لا، ولأنَّها حُرمَتْ بالمُصاهَرةِ بقولٍ مُبْهَمٍ، فحُرِّمَتْ بنَفْس العَقْدِ، كحَلِيلةِ الابْنِ والأبِ. الثانية، بناتُ النِّساءِ اللّاتِى دَخَلَ بِهِنَّ، وهُنَّ الرَّبائِبُ، فلا يَحْرُمْنَ إلَّا بالدُّخولِ بأُمَّهاتِهِنَّ، وهُنَّ كلُّ بِنْتٍ للزَّوجةِ من نَسَبٍ أو رَضاعٍ، قريبةٍ أو بعيدةٍ، وارثةٍ أو غيرِ وارثةٍ، على حَسبِ ما ذكرْنا فى البَناتِ، إذا دَخَلَ بالأمِّ حُرمَتْ عليه، سواءٌ كانت فى حِجْرِه أو لم تَكُنْ، فى قولِ عامَّةِ الفُقَهاءِ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن عمرَ وعلىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّهما رَخَّصَا فيها إذا لم تكُنْ فى حِجْرِه. وهو قولُ داودَ؛ لقولِ اللَّه تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ}. قال ابنُ المُنْذِرِ: وقد أجْمَعَ عُلَماءُ الأمْصارِ على خِلافِ هذا القولِ. وقد ذكرْنا حديثَ عبدِ اللَّه بن عمرو فى هذا، وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُمِّ حَبِيبةَ: "لَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَناتِكُنَّ، ولَا أخَوَاتِكُنَّ" (١٣). ولأنَّ التَّرْبيةَ (١٤) لا تَأْثِيرَ لها


= السنن الكبرى ٧/ ١٦٠. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فتموت. . . السنن ١/ ٢٣٤. وابن أبى شيبة، فى: باب الرجل يتزوج المرأة. . .، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٧٣.
(١٠) سقط من: الأصل.
(١١) وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ. . .}، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٦٠. وعبد الرزاق، فى: باب أمهات نسائكم، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ٢٧٦.
(١٢) فى الأصل: "يقام".
(١٣) أخرجه البخارى، فى: باب الثيبات، وباب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ}. . .، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ. . .} وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. . .}، من كتاب النكاح، وفى: باب الراضع من المواليات وغيرهن، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٧/ ٦، ١٢، ١٤، ١٥، ٨٧. وأبو داود، فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٤. والنسائى، فى: باب تحريم الجمع بين الأم والبنت، وباب تحريم الجمع بين الأختين، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٨، ٧٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩١، ٣٠٩، ٤٢٨.
(١٤) فى الأصل: "القريبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>