(١٠) سقط من: الأصل. (١١) وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ. . .}، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٦٠. وعبد الرزاق، فى: باب أمهات نسائكم، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ٢٧٦. (١٢) فى الأصل: "يقام". (١٣) أخرجه البخارى، فى: باب الثيبات، وباب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ}. . .، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ. . .} وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. . .}، من كتاب النكاح، وفى: باب الراضع من المواليات وغيرهن، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٧/ ٦، ١٢، ١٤، ١٥، ٨٧. وأبو داود، فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٤. والنسائى، فى: باب تحريم الجمع بين الأم والبنت، وباب تحريم الجمع بين الأختين، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٨، ٧٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩١، ٣٠٩، ٤٢٨. (١٤) فى الأصل: "القريبة".